پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص208

وقول النبي صلى الله عليه وآله: ” إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ” (1).

ولم يفرق، فو على عمومه.

مسألة 17: إذا أسلف في شئ، فلا يجوز أن يشرك فيه غيره، ولا أن يوليه بالشركة، وهو أن يقول له رجل: شاركني في نصفه بنصف الثمن.

والتولية أن يقول: ولني جميعه بجميع الثمن، أو ولني نصفه بنصف الثمن، فلا يجوز.

وبه قال أبو حنيفة والشافعي (2).

وقال مالك: يجوز ذلك (3).

دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج الى دليل.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع ما لم يقبض (4).

وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه (5).

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” من أسلم في شئ فلا يصرفه الى غيره ” (6).

(1) ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير 4: 165، وقد ورد في أكثر كتب الحديث بلفظ آخر نصه: ” إذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم “.

انظر على سبيل المثال صحيح مسلم 3: 1211 حديث 81، والسنن الكبرى 5: 284، وغيرهما الكثير.

(2) الام 3: 77 و 93، والمجموع 13: 156، واللباب 1: 263، وشرح فتح القدير 5: 345، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 345، وتبيين الحقائق 4: 118، والمغني لابن قدامة 4: 241 و 370، والشرح الكبير 4: 370.

(3) المغني لابن قدامة 4: 241 و 370، والشرح الكبير 4: 370، والبحر الزخار 4: 400.

(4) سنن الترمذي 3: 586 حديث 1291، والسنن الكبرى 5: 312، وسنن الدارقطني 3: 8 حديث 25.

(5) صحيح البخاري 3: 90، وصحيح مسلم 3: 1160 حديث 32، وسنن أبي داود 3: 281 حديث 3492، وسنن النسائي 7: 285، وسنن ابن ماجة 2: 749، والموطأ 2: 640 حديث 2226، ومسند أحمد بن حنبل 2: 63 – 64، والسنن الكبرى 5: 312.

(6) سنن الدارقطني 3: 45 حديث 187، والسنن الكبرى 6: 30 وفيه من أسلف.