الخلاف-ج3-ص207
وكره أحمد بن حنبل ذلك (1)، وقال أبو بكر بن المنذر: هو قول ابن عمر، والحسن البصري، وابن سيرين، والنخعي (2).
دليلنا: ما رويناه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” من أقال نادما في بيع أقاله الله نفسه يوم القيامة ” (3) وهذا إقالة.
وروي عن ابن عباس أنه قال: لا بأس بذلك، وهو من المعروف (4)، ولا مخالف له.
مسألة 16: إذا أقاله جاز أن يأخذ مثل ما أعطاه من غير جنسه، مثل أن يكون أعطاه دنانير، فيأخذ دراهم أو عرضا، فيأخذ دراهم وما أشبه ذلك.
وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يأخذ بدله شيئا آخر إستحسانا (6).
دليلنا: قوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (7) وقوله: ” أوفوا بالعقود ” (8) وهذا عام.
(1) و (2) المغني لابن قدامة 4: 372، والشرح الكبير 4: 372.
(3) السنن الكبرى 6: 27، والاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 243 حديث 5007 باختلاف يسير في اللفظ.
(4) المغني لابن قدامة 4: 372، والشرح الكبير 4: 372، وقال الشافعي في امه 7: 108 (ان ابا حنيفة كان يقول هو جائز، بلغنا عن عبد الله بن عباس انه قال ذلك المعروف الحسن الجميل) وقالالشافعي أيضا: (وقد سئل عن هذا ابن عباس فلم ير به بأسا وقال هذا المعروف الحسن الجميل).
(5) الام 3: 132، والمجموع 13: 161، والمغني لابن قدامة 4: 373، والشرح الكبير 4: 373، وتبيين الحقائق 4: 119.
(6) شرح فتح القدير 5: 249 – 250، وبدائع الصنائع 5: 214، وتبيين الحقائق 4: 119، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 249 – 250، والمغني لابن قدامة 4: 373، والشرح الكبير 4: 373.
(7) البقرة: 275.
(8) المائدة: 1.