پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص204

سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم ” (1) ولم يفرق، وهي على عمومها.

وقوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (2) وهذا بيع.

وأيضا دلالة الاصل.

مسألة 11: إذا سلف دراهم في دراهم، أو في دنانير مطلقا، كان باطلا.

وقال الشافعي: إذا أطلق كان حالا، فان قبضه في المجلس وقبضه رأس المال جاز (3).

وهو اختيار أبي الطيب الطبري (4).

وفي أصحابه من قال:: لا يجوز (5).

دليلنا: ما قدمناه من أن السلم لا يصح إلا مؤجلا (6)، فإذا ثبت ذلك لا يصح في الدراهم مع الدنانير، والدراهم مع الدراهم، لان الصرف لا يجوز فيه التأخير أصلا بالاجماع.

مسألة 12:

لا يجوز السلم في اللحوم.

وقال الشافعي: يجوز في اختلافها إذا ذكر أوصافها (7).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8)، ولان ذلك لا يمكن ضبطه بالصفة من

(1) تقدمت الاشارة الى بعض مصادر الحديث في المسألة الاولى من هذا الكتاب فلاحظ.

(2) البقرة: 275.

(3) المجموع 13: 106 – 107، وفتح العزيز 9: 210 و 212، وعمدة القاري 12: 62، والبحر الزخار 4: 406 (4) المجموع 13: 106.

(5) عمدة القاري 12: 62، وفتح العزيز 9: 212.

(6) تقدم في المسألة ” 3 ” من هذا الكتاب فراجع.

(7) الام 3: 110 و 138، والسراج الوهاج: 208، والوجيز 1: 157، ومختصر المزني: 91، والمجموع 13: 113، وفتح العزيز 9: 297، وبداية المجتهد 2: 200، والمغني لابن قدامة 4: 342، والشرح الكبير 4: 342.

(8) الكافي 5: 222 حديث 12، ومن لا يحضره الفقيه 3: 167 حديث 738، والتهذيب 7: 45 حديث 193.