الخلاف-ج3-ص199
مسألة 5:
كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه،
من الرقيق، والابل، والبقر، والغنم، والحمر، والدواب، والبغال.
وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (1).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الحيوان (2).
وبه قال الثوري، والاوزاعي (3).
دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (4).
وأيضا قال الله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (5) وهذا بيع.
وروى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أجهز جيشا، وليس عندنا ظهر، فأمر النبي صلى الله عليه وآله أن يبتاع البعير بالبعيرين وبالابعرة الى خروج المصدق (6)، وهو نص.
(1) الام 3: 118، ومختصر المزني: 91، والمجموع 13: 114، والوجيز 1: 156، وفتح العزيز 9: 285، وبداية المجتهد 2: 200، ومقدمات ابن رشد 2: 512، والسراج الوهاج: 208، ومغني المحتاج 2: 110 – 111، والشرح الكبير 4: 339 – 340، وشرح فتح القدير 5: 327، والمبسوط 12: 131، والمحلى 9: 107، وتبيين الحقائق 4: 112، والشرح الصغير في هامش اقرب المسالك 2: 96، وبلغة السالك 2: 96، جواهر الاكليل 2: 68.
(2) المبسوط 12: 131، واللباب 1: 260، وشرح فتح القدير 5: 327، والفتاوى الهندية 3: 180، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 328، وتبيين الحقائق 4: 112، والمحلى 9: 107، وبداية المجتهد 2: 200، والمجموع 13: 114، وفتح العزيز 9: 285، والمغني لابن قدامة 4: 340، والشرح الكبير 4: 339، والوجيز 1: 156.
(3) المجموع 13: 114، وبداية المجتهد 2: 200 والمغني لابن قدامة 4: 340، وشرح فتح القدير 5: 327، والشرح الكبير 4: 339.
(4) انظرها في التهذيب 7: 41 – 42 حديث 173 و 179، والكافي 5: 220 حديث 1 و 3 و 6، ومن لا يحضره الفقيه 3: 166 حديث 733، والاستبصار 3: 74 – 75 حديث 248 و 249.
(5) البقرة: 275.
(6) رواه الدارقطني في سننه 3: 69 – 70، والبيهقي في سننه الكبرى 5: 287، وابو داود في سننه 3: 250