الخلاف-ج3-ص197
ومنهم من قال: من شرطه أن يكون حالا، ويكون السلم في الموجود.
فأما إذا أسلم في المعدوم، فلا يجوز حالا ولا مؤجلا الى حين لا يوجد فيه، وإنما يجوز الى حين يوجد فيه غالبا (1).
وبه قال عطاء، وأبو ثور (2)، وهو اختيار أبو بكر بن المنذر (3).
وعن مالك روايتان: احديهما مثل ما قلناه، روى عنه ابن عبد الحكم (4).
والاخرى: لابد فيه من أيام يتغير فيه الاسواق، روى عنه ابن القاسم (5).
وقال الاوزاعي: إن سميت أجلا ثلاثة أيام فهو بيع السلف، فجعل أقل الاجل ثلاثة أيام (6).
دليلنا: اجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف في صحة ما اعتبرناه، وما قاله المخالف ليس عليه دليل.
وروى ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” من سلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، وأجل معلوم ” (7) وروي ” الى أجل معلوم ” والامر يقتضي الوجوب.
الاخيار 1: 158، والسراج الوهاج: 206، ومغني المحتاج 2: 105، وبداية المجتهد 2: 201، والمغني لابن قدامة 4: 355، والشرح الكبير 4: 354، وبدائع الصنائع 5: 212، وعمدة القاري 12: 63، وشرح فتح القدير 5: 335.
(1) عمدة القاري 12: 67.
(2) عمدة القاري 12: 67، والمجموع 13: 140، وشرح فتح القدير 5: 335.
(3) شرح فتح القدير 5: 335، والمجموع 13: 140.
(4) مقدمات ابن رشد 2: 517، وبداية المجتهد 2: 201 – 202، وفتح العزيز 9: 226.
(5) مقدمات ابن رشد 2: 517، وبداية المجتهد 2: 201 – 202، والشرح الصغير المطبوع بهامش بلغة السالك 2: 94.
(6) المغني لابن قدامة 4: 357، والشرح الكبير 4: 355.
(7) تقدمت الاشارة الى مصادر الحديث في المسألة الاولى فلاحظ.