پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص188

دليلنا: الاية (1)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج الى دليل.

مسألة 314: يجوز بيع لبن الاتن (2).

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: اجماع الفرقة، وأيضا فقد ثبت عندنا ان لحم الحمار غير محرم، بل هو مباح، وكل من قال باباحته قال بجواز بيع لبنه.

مسألة 315: إذا اشترى كافرا عبدا مسلما، لا ينعقد الشراء، ولا يملكه الكافر.

وبه قال الشافعي في الاملاء (3).

وقال في الام: يصح الشراء ويملكه، ويجبر على بيعه (4).

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (5).

دليلنا: قوله تعالى: ” ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ” (6) وهذا عام في جميع الاحكام.

مسألة 316:

لا يجوز بيع رباع مكة واجارتها،

وبه قال أبو حنيفة ومالك (7).

وقال الشافعي: يجوز (8).

3: 116، وتبيين الحقائق 4: 50، والمجموع 9: 254، وفتح العزيز 8: 121، والمغني لابن قدامة 4: 330، والشرح الكبير 4: 14.

(1) البقرة: 275.

(2) الاتان: الحمارة الانثى خاصة.

النهاية: 1: 21 مادة (أتن).

(3) المجموع 9: 355، وفتح العزيز 8: 108، والمغني لابن قدامة 4: 332، والشرح الكبير 4: 47.

(4) حكي في المجموع 9: 355، وفتح العزيز 8: 107 عن الام أيضا.

(5) الفتاوى الهندية 3: 115، والمغني لابن قدامة 4: 332، والشرح الكبير 4: 47، وفتح العزيز 8: 108، والبحر الزخار 4: 301.

(6) النساء: 141.

(7) بدائع الصنائع 5: 146، والفتاوى الهندية 3: 114، وأحكام القرآن للجصاص 3: 229، والمغني لابن قدامة 4: 330، والشرح الكبير 4: 22، والمجموع 9: 248.

(8) المجموع 9: 248، والمغني لابن قدامة 4: 330، والشرح الكبير 4: 23، وبدائع الصنائع.