الخلاف-ج3-ص188
دليلنا: الاية (1)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج الى دليل.
مسألة 314: يجوز بيع لبن الاتن (2).
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: اجماع الفرقة، وأيضا فقد ثبت عندنا ان لحم الحمار غير محرم، بل هو مباح، وكل من قال باباحته قال بجواز بيع لبنه.
مسألة 315: إذا اشترى كافرا عبدا مسلما، لا ينعقد الشراء، ولا يملكه الكافر.
وبه قال الشافعي في الاملاء (3).
وقال في الام: يصح الشراء ويملكه، ويجبر على بيعه (4).
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (5).
دليلنا: قوله تعالى: ” ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ” (6) وهذا عام في جميع الاحكام.
مسألة 316:
لا يجوز بيع رباع مكة واجارتها،
وبه قال أبو حنيفة ومالك (7).
وقال الشافعي: يجوز (8).
3: 116، وتبيين الحقائق 4: 50، والمجموع 9: 254، وفتح العزيز 8: 121، والمغني لابن قدامة 4: 330، والشرح الكبير 4: 14.
(1) البقرة: 275.
(2) الاتان: الحمارة الانثى خاصة.
النهاية: 1: 21 مادة (أتن).
(3) المجموع 9: 355، وفتح العزيز 8: 108، والمغني لابن قدامة 4: 332، والشرح الكبير 4: 47.
(4) حكي في المجموع 9: 355، وفتح العزيز 8: 107 عن الام أيضا.
(5) الفتاوى الهندية 3: 115، والمغني لابن قدامة 4: 332، والشرح الكبير 4: 47، وفتح العزيز 8: 108، والبحر الزخار 4: 301.
(6) النساء: 141.
(7) بدائع الصنائع 5: 146، والفتاوى الهندية 3: 114، وأحكام القرآن للجصاص 3: 229، والمغني لابن قدامة 4: 330، والشرح الكبير 4: 22، والمجموع 9: 248.
(8) المجموع 9: 248، والمغني لابن قدامة 4: 330، والشرح الكبير 4: 23، وبدائع الصنائع.