پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص185

وقال أبو علي ابن أبي هريرة في الافصاح: من أصحابنا من قال: لا يصح غسله كالسمن (1).

دليلنا: انا قد علمنا نجاسته بالاتفاق، وطريق تطهيره الشرع، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 310: سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه.

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع السراجين (2).

وقال الشافعي: لا يجوز بيعها.

ولم يفصلا (3).

دليلنا: على جواز ذلك أنه طاهر عندنا، ومن منع منه فانما منع لنجاسته، ويدل على ذلك بيع أهل الامصار في جميع الاعصار لزروعهم وثمارهم، ولم نجد أحدا كره ذلك، ولا خلاف فيه، فوجب أن يكون جائزا.

وأما النجس منه، فلدلالة إجماع الفرقة.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: ” ان الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه ” (4).

وهذا محرم بالاجماع، فوجب أن يكون بيعه محرما.

مسألة 311: لا يجوز بيع الخمر.

وبه قال الشافعي (5).

(1) أشار الى هذا القول النووي في مجموعه 9: 238 فلاحظ.

(2) بدائع الصنائع 5: 144، وشرح فتح القدير 5: 203 و 357، والفتاوى الهندية 3: 116، وحاشية رد المحتار 5: 58، والمجموع 9: 230، والوجيز 1: 133، وفتح العزيز 8: 113، والمغني لابن قدامة 4: 327، والشرح الكبير 4: 16.

(3) المجموع 9: 230، والوجيز 1: 133، وفتح العزيز 8: 113، والمغني لابن قدامة 4: 327، والشرح الكبير 4: 16.

(4) سنن الدارقطني 3: 7 حديث 20.

(5) المجموع 9: 227، وفتح العزيز 8: 113، وكفاية الاخيار 1: 148، والمغني لابن قدامة 4: 307، وشرح فتح القدير 5: 213.