الخلاف-ج3-ص184
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه مسخ نجس، وما كان كذلك لا يجوز بيعه بالاتفاق.
مسألة 307: لا يجوز بيع الغراب الابقع اجماعا، والاسود عندنا مثل ذلك، سواء كانت كبارا أو صغارا.
وقال الشافعي: الصغار منها على وجهين (2).
دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم فانها عامة (2).
مسألة 308: لا يجوز بيع شئ من المسوخ مثل القرد، والخنزير، والدب، والثعلب، والارنب، والذئب، والفيل وغير ذلك مما سنبينه.
وقال الشافعي: كلما ينتفع به يجوز بيعه مثل القرد، والفيل، وغير ذلك (3).
دليلنا: اجماع الفرقة.
وأيضا قوله عليه السلام: ” ان الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه ” (4).
وهذه الاشياء محرمة اللحم بلا خلاف إلا الثعلب، فان فيه خلافا، وهذا نص.
مسألة 309: الزيت النجس لا يمكن تطهيره بالغسل.
واختلف أصحاب الشافعي فيه: فقال أبو اسحاق المروزي، وأبو العباس بن سريج: يمكن غسله وتنظيفه، وهل يجوز بيعه؟ فيه وجهان، والصحيح عندهم أنه لا يجوز (5).
(1) المجموع 9: 18، وفيه التفصيل في حرمة أكله، وما حرم أكله حرم بيعه فلاحظ.
(2) يستفاد ذلك مما رواه السيد المرتضى في رسالته المحكم والمتشابه: 57، والشيخ الصدوق في الخصال: 297 حديث 66.
(3) الام 3: 11 – 12، والمجموع 9: 240، والوجيز 1: 134، وكفاية الاخيار 1: 148، وفتح العزيز8: 118، والمغني لابن قدامة 4: 328، والشرح الكبير 4: 10.
(4) سنن الدارقطني 3: 7 حديث 20.
(5) المجموع 9: 237 – 238، وفتح العزيز 8: 114، وبداية المجتهد 2: 126.