الخلاف-ج3-ص180
إذا اعتق.
وقال الشافعي: متى أذن له في التجارة، فركبه دين، فان كان في يده مال قضى عنه، وإن لم يكن في يده مال يقضى منه كان في ذمته يتبع به إذا اعتق، ولا يباع فيه (1).
وقال أبو حنيفة: يباع العبد فيه إذا طالبه الغرماء ببيعه (2).
دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها (3).
وأيضا فقد ثبت أن العبد لا يملك، فإذا أذن له في التجارة فركبه الدين فلا يجوز أن يباع فيه، لان ملك الغير، وايجاب بيعه والقضاء به يحتاج الى دلالة، والشرع خال منه، والاصل براءة الذمة.
مسألة 298: إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه، أو الحد، لا يقبل إقراره في حق المولى، ولا يقتص منه ما دام مملوكا.
وبه قال زفر، والمزني، وداود، وابن جرير (4).
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يقبل اقراره ويقتص منه (5).
دليلنا: اجماع الفرقة، وأيضا فان اقراره على نفسه يتضمن إقرارا على الغير، لانه ملك الغير، فإذا أقر بما يوجب القصاص كان ذلك إقرارا بإتلاف مال الغير، فيجب أن يكون باطلا.
مسألة 299: إذا أقر العبد بسرقة توجب القطع، لا يقبل اقراره.
(1) المجموع 14: 396، والوجيز 1: 152، وفتح العزيز 9: 137 – 138.
(2) الوجيز: 152.
(3) التهذيب 6: 200 حديث 445.
وانظرها في الكافي 5: 303 حديث 3، والاستبصار 3: 11 حديث 31.
(4) فتح العزيز 11: 93.
(5) الام 6: 217، والمجموع 20: 290، وفتح العزيز 11: 93، والسراج الوهاج: 255، ومغني المحتاج 2: 239.