الخلاف-ج3-ص179
وأيضا قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة: ” عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ ” (1).
مسألة 295:
الولي إذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم
أقل الامرين من كفايته، أو اجرة مثله ولا يجب عليه القضاء.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني أن عليه القضاء (2).
دليلنا: قوله تعالى: ” ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ” (3) ولم يوجب القضاء.
مسألة 296:
لا يصح شراء العبد بغير اذن مولاه
بثمن في ذمته.
وبه قالأبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي (4).
وقال ابن أبي هريرة: يصح (5).
دليلنا: قوله تعالى: ” عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ” (6) والبيع من جملة الاشياء، فوجب أن لا يكون قادرا عليه.
مسألة 297: إذا أذن المولى للعبد في التجارة، فركبه دين، فان كان أذن له في الاستدانة قضى مما في يده من المال، وإن لم يكن في يده مال كان على المولى القضاء عنه، وإن لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمته، يطالب به
(1) اختلفت ألفاظ الحديث، وأسانيده كثيرة، والمعنى واحد، انظر ما روي في سنن أبي داود 4: 141 حديث 4403، وسنن ابن ماجة 1: 658 حديث 2041، ومسند أحمد بن حنبل 6: 100، والخصال: 93 حديث 40، وتكملة المجموع 20: 290.
(2) المجموع 13: 357، والوجيز 1: 177، وفتح العزيز 10: 293، والمغني لابن قدامة 4: 319.
(3) النساء: 6.
(4) المجموع 14: 396، وفتح العزيز 9: 143.
(5) المجموع 14: 396، وفتح العزيز 9: 142 – 143.
(6) النحل: 75.