الخلاف-ج3-ص175
مسألة 287:
إذا لم يجد مال القرض بعينه،
وجب عليه مثله.
وعليه أكثر أصحاب الشافعي (1).
وفيهم من قال: يجب عليه قيمته كالمتلف (2).
دليلنا: أنه إذا قضى مثله برئت ذمته، وإذا رد قيمته لم يدل دليل على براءتها.
وأيضا فالذي أخذه عين مخصوصة، فمن نقل الى قيمتها فعليه الدلالة.
مسألة 288:
كلما يضبط بالوصف أو يصح السلم فيه يجوز إقراضه
من المكيل، والموزون، والمذروع، والحيوان وغيره.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز القرض في الثياب، ولا في الحيوان، ولا يجوز إلا فيما له مثل من المكيل والموزون (4).
دليلنا: عموم الاخبار في جواز القرض، والحث على فعله (5)، والتخصيص يحتاج الى دلالة، وأيضا الاصل الاباحة، والحضر يحتاج الى دليل.
مسألة 289: يجوز استقراض الخبز.
وبه قال الشافعي (6).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (7).
(1) المجموع 13: 174، وفتح العزيز 9: 345 – 346.
(2) المجموع 13: 174.
(3) المجموع 13: 168، والوجيز 1: 158، وفتح العزيز 9: 358، ومغني المحتاج 2: 118، والسراج الوهاج: 211، والمبسوط 14: 32.
(4) المبسوط 14: 31 – 32، والمغني لابن قدامة 4: 385.
(5) انظرها في الكافي 3: 558 حديث 3 وغيره.
ومن لا يحضره الفقيه 3: 116 حديث 494، وثواب الاعمال: 166 حديث 1 – 5.
(6) المجموع 13: 175، وفتح العزيز 9: 365، والسراج الوهاج: 211 والبحر الزخار 4: 393.
(7) المبسوط 14: 31، والمجموع 13: 175، وفتح العزيز 9: 365، والمغني لابن قدامة 4: 389، والشرح الكبير 4: 389، والبحر الزخار 4: 393.