پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص172

ومنهم من قال: لا خيار له، وهو قول ابن أبي هريرة وظاره قول الشافعي (1).

دليلنا: أن هذا تدليس، وعيب وجب أن يثبت الخيار مثل سائر العيوب.

وإن قلنا: أنه لا خيار له كان قويا، لان العيب ما يكون بالمبيع، وهذا ليس كذلك، وللبائع والمشتري حكم نفسه فيما يشتريه دون حكم غيره، فإذا اشترى مضى شراؤه.

مسألة 281:

لا يجوز أن يبيع حاضر لباد،

سواء كان بالناس حاجة الى ما معهم، أو لم يكن لهم حاجة، فان خالف أثم، وهو الظاهر من مذهب الشافعي (2).

وفي أصحابه من قال: إذا لم يكن بهم حاجة الى ما معهم جاز أن يبيع لهم (3).

دليلنا: عموم الخبر في النهي عن ذلك من قوله عليه السلام: ” لا يبيعن حاضر لباد ” (4).

مسألة 282: تلقي الركبان لا يجوز، فان تلقى واشترى كان البائع بالخيار إذا ورد السوق، إلا أن ذلك محدود بأربعة فراسخ، فان زاد على ذلك كان جلبا، ولم يكن به بأس.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: لا يجوز، ولم يحده (5).

(1) الام 3: 91، والمجموع 13: 15، وفتح العزيز 8: 225، ومغني المحتاج 2: 37، والسراج الوهاج: 182، والمغني لابن قدامة 4: 301.

(2) الام 3: 92، والمجموع 13: 20 و 22، وفتح العزيز 8: 218، ومغني المجازي 2: 36، والسراج الوهاج: 181، وفتح الباري 4: 372.

(3) المجموع 13: 20، وفتح العزيز 8: 218، وفتح الباري 4: 372.

(4) صحيح البخاري 3: 95، والكافي 5: 177 حديث 15.

(5) الام 3: 93، والمجموع 13: 23، وفتح العزيز 8: 219، ومغني المحتاج 2: 36، والسراج الوهاج: 182، وفتح الباري 4: 374، والمغني لابن قدامة 4: 305.