پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص167

دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (1)، فانها تتضمن ذكر البيض، فأما المني فإنه نجس عندنا، وما كان نجسا لا يجوز بيعه ولا أكله بلا خلاف.

مسألة 271: بيض ما يؤكل لحمه، إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة واكتسى الجلد الفوقاني، فإنه يجوز أكله وبيعه.

وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه.

والثاني: لا يجوز (2).

دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (3)، ودلالة الاصل، وقوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (4) والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 272: بذر دود القز يجوز بيعه.

وللشافعي فيه وجهان (5).

دليلنا: الاية (6)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 273: يجوز بيع دود القز، وبيع النحل إذا رآها، ثم اجتمعت في بيتها وحبسها فيه حتى لا يمكنها أن تطير، ثم يعقد البيع عليها.

وبه قال الشافعي (7).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيع دود القز، ولا بيع النحل (8).


(1) يستفاد من عموم الاخبار التي رواها الشيخ الكليني في الكافي 5: 124 (باب المكاسب المحرمة) وفي 6: 348 (باب ما يعرف به البيض)، وما رواه السيد المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه: 57، وابن شعبة في تحف العقول: 333، وما رواه أيضا الشيخ المؤلف قدس سره في التهذيب 6: 369 (باب أخبار ما لا يجوز التكسب به) حديث 1067 و 1068 وغيرها.

(2) المجموع 2: 570، والمغني لابن قدامة 1: 91، والشرح الكبير 1: 102.

(3) الكافي 6: 258 حديث 3 و 5 والتهذيب 9: 76 و 78 حديث 322 و 324 و 332.

(4) البقرة: 275.

(5) المجموع 9: 253.

(6) البقرة: 275.

(7) المجموع 9: 253، وبدائع الصنائع 5: 144، وفتح العزيز 8: 118، وشرح فتح القدير 5: 198.

(8) بدائع الصنائع 5: 144، والمجموع 9: 253، والمحلى 9: 31، والبحر الزخار 4: 321، والشرح الكبير