الخلاف-ج3-ص166
مسألة 268: إذا اشترى من رجل عشرة أقفزة من صبرة، فكالها على المشتري وقبضها، ثم ادعى المشتري انه كان تسعة، كان القول قول البائع مع يمينه.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما وهو الصحيح مثل ما قلناه (1).
والثاني: ان القول قول المشتري مع يمينه (2).
دليلنا: أن المشتري قد قبض حقه في الظاهر، وانما يدعي الخطأ في الكيل، فعليه البينة.
مسألة 269: إجارة الفحل للضراب مكروه، وليس بمحظور، وعقد الاجارة عليه غير فاسد.
وقال مالك: يجوز.
ولم يكرهه (3).
وقال أبو حنيفة والشافعي: إن الاجارة فاسدة، والاجرة محظورة (4).
دليلنا: ان الاصل الاباحة، فمن ادعى الحظر والمنع فعليه الدلالة.
فاما كراهية ما قلناه فعليه اجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 270: بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه، وكذلك مني ما لا يؤكل لحمه.
وللشافعي فيه وجهان (6).
(1) المجموع 13: 80، وفتح العزيز 9: 171.
(2) المجموع 13: 79، وفتح العزيز 9: 170.
(3) المدونة الكبرى 4: 427، وفتح العزيز 8: 192، وفتح الباري 4: 461.
(4) المجموع 15: 3 – 4، وفتح العزيز 8: 191، والسراج الوهاج: 179، ومغني المحتاج 2: 30، وفتح الباري 4: 461.
(5) الكافي 5: 115 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 3: 105 حديث 433، والتهذيب 6: 354 حديث 1009، والاستبصار 3: 58 حديث 190.
(6) مختصر المزني: 87، والمجموع 9: 253.