الخلاف-ج3-ص164
قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (2).
دليلنا: الاية (3)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج الى دليل.
مسألة 264: إذا قال: هذه الدار مائة ذراع، وقد بعتك عشرة أذرع منها بكذا، كان جائزا.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (5).
دليلنا: الاية (6)، ودلالة الاصل، ولا مانع يمنع منه.
ولا ن عشرة أذرع من مائة عشرها، فلا فرق بين أن يقول: بعتك عشرها، وبين أن يقول: عشرة أذرع من مائة.
مسألة 265: إذا قال: بعتك من هذه الدار عشرة أذرع، من موضع معين الى حيث ينتهي، كان البيع صحيحا.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه (7).
والثاني: انه لا يصح (8).
(1) المجموع 9: 316، وفتح العزيز 8: 143، والمغني لابن قدامة 4: 249 – 250.
(2) المبسوط 13: 6، وبدائع الصنائع 5: 159، وفتح العزيز 8: 143، والمغني لابن قدامة 4: 250، واللباب 1: 225 – 226، وشرح فتح القدير 5: 90.
(3) البقرة: 275.
(4) المجموع 9: 316، وفتح العزيز 8: 136 و 143، والمغني لابن قدامة 4: 249 – 250، وشرح فتح القدير 5: 93.
(5) المبسوط 13: 6، وبدائع الصنائع 5: 159، وفتح العزيز 8: 136 و 143 والمجموع 9: 316، والمغني لابن قدامة 4: 250، والبحر الزخار 4: 328، وشرح فتح القدير 5: 93، وشرح العناية على الهداية المطبوعبهامش شرح فتح القدير 5: 93.
(6) البقرة: 275.
(7) المجموع 9: 317، وفتح العزيز 8: 136.
(8) المجموع 9: 316 – 317، وفتح العزيز 8: 136.