پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص163

دليلنا: قوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (1) والاصل أيضا جوازه، والمنع يحتاج الى دليل.

مسألة 260:

إذا قال: بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة

بكذا، صح البيع.

وبه قال الشافعي (2).

وقال داود: لا يصح (3).

دليلنا: الاية (4)، ولا مانع يمنع منه.

مسألة 261: إذا قال: بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع، إذا لم يرد بمن التبعيض، فان أراد التبعيض لم يصح، لان البعض مجهول.

وقال الشافعي: لا يجوز، ولم يفصل (5).

دليلنا على جواز ما قلناه: أن الاصل جوازه، والاية (6) تدل عليه، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 262: إذا قال: بعتك نصف هذه الصبرة، أو ثلثها، أو ربعها، لا يصح البيع.

وقال الشافعي: يصح (7).

دليلنا: ما قدمناه من أن ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا، وهذا بيع في غير كيل، فوجب أن لا يصح.

مسألة 263: إذا قال: بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار، كان جائزا.

وبه

(1) البقرة: 275.

(2) المجموع 9: 313.

(3) المحلى 9: 20، والمغني لابن قدامة 4: 249، والبحر الزخار 4: 327.

(4) البقرة: 275.

(5) المجموع 9: 313، وكفاية الاخيار 1: 150، وفتح العزيز 8: 143.

(6) البقرة: 275.

(7) المجموع 9: 312، وفتح العزيز 8: 135 و 143.