پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص162

وقال أبو اسحاق المروزي: فيه قولان، أحدهما: يبطلان.

والثاني: يصحان، لانه بيع واجارة في صفقة واحدة (1).

وقال غيره: لا يصح هذا قولا واحدا (2).

دليلنا: أنه لا مانع منه في الشرع، والاصل جوازه.

وأيضا قوله عليه السلام: ” المؤمنون عند شروطهم ” (3) وهذا شرط.

مسألة 258، ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا وإن شوهد.

وقال الشافعي: إذا قال: بعتك هذه الصبرة، وقد شاهدها، بثمن معلوم كان صحيحا (4).

دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (5)، ولانا أجمعنا على أنه إذا باعه كيلا صح البيع، ولم يدل دليل على أنه إذا باعه جزافا كان صحيحا.

مسألة 259:

إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع.

وبه قال الشافعي (6).

وقال أبو حنيفة: لا يصح (7).

(1) المجموع 9: 373، وفتح العزيز 8: 195، والمغني لابن قدامة 4: 227.

(2) مختصر المزني: 87، والمجموع 9: 373، ومغني المحتاج 2: 31، والسراج الوهاج: 180، وفتح العزيز 8: 195، والمغني لابن قدامة 4: 227.

(3) التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064 وتلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، والمغني لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386.

(4) المجموع 9: 312، وفتح العزيز 8: 151.

(5) من لا يحضره الفقيه 3: 141 حديث 618، والتهذيب 7: 122 حديث 530 و 531، والاستبصار 3: 102 حديث 355 و 356.

(6) المجموع 9: 313، والوجيز 1: 135، ومغني المحتاج 2: 17، والسراج الوهاج: 175، وفتح العزيز 8: 139 – 140، والبحر الزخار 4: 327.

(7) المبسوط 13: 5، وفتح العزيز 8: 139، والبحر الزخار 4: 327.