الخلاف-ج3-ص158
فأجاز النبي صلى الله عليه وآله البيع وأبطل الشرط، فانه صعد المنبر وقال: ” ما بال أقوام يشرطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله أحق، وشروطه أوثق ” (1).
مسألة 250: إذا اشترى جارية شراء فاسدا، ثم قبضها فاعتقها، لم يملك بالقبض ولم ينفذ عتقها، ولا يصح شئ من تصرفه فيها، مثل البيع والهبة والوقف وغير ذلك، ويجب على ردها على البائع بجميع نمائها المنفصل منها.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يملك بالقبض، ويصح تصرفه فيها، ويجب كل واحد منهما فسخ الملك ورد المبيع على صاحبه (3).
دليلنا على ذلك: أنه إذا كان البيع فاسدا فملك الاول باق لم يزل، وإذا لم يزل فكل من تصرف في ملكه بغير إذنه يجب أن لا يصح تصرفه، لانه لا دليل على صحته.
مسألة 251: إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها، فانه لا يملكها ووجب عليه ردها، وعليه إن كانت بكرا عشر قيمتها، وإن كانت ثيبا نصف عشر قيمتها.
وقال الشافعي: إن كانت ثيبا فمهر مثلها الثيب، وإن كانت بكرا مهر
(1) روي الحديث بألفاظ مختلفة انظرها في صحيح البخاري 3: 95 – 96، وصحيح مسلم 2: 1141 حديث 6، والموطأ 2: 780 حديث 17، والسنن الكبرى 5: 338 وسنن الدارقطني 3: 22 حديث 77.
(2) مختصر المزني: 87، والمجموع 9: 377، وفتح العزيز 8: 212، وشرح فتح القدير 5: 227، وشرح العناية على الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5: 227، وتبيين الحقائق 4: 62.
(3) اللباب 1: 246 – 247، وشرح فتح القدير 5: 227 – 233، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 227 و 233، والمجموع 9: 377، وفتح العزيز 8: 212، وتبيين الحقائق 4: 61، والمحلى 8: 421.