پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص152

التسليم (1).

وقال أبو حنيفة: ان كان الثمن دراهم أو دنانير فالحكم فيه كما لو كان في الذمة، لان الاثمان عنده لا تتعين، وان كان من غيرها فالحاكم يجبر من شاء منهما أولا، فإذا دفع دفع الاخر ما عليه (2).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى.

مسأله 241: إذا اختلفا فقال: بعتك هذا العبد بألف درهم، وقال المشتري: بل بعتني هذه الجارية بألف ولم تبعني العبد، وليس هناك بينة، كان القول قول البائع مع يمينه أنه ما باع الجارية، والقول قول المشتري مع يمينه انه ما اشترى العبد، ولا يجب على واحد منهما الجمع بين النفي والاثبات.

ولا يكون هذا تحالفا وانما يحلف كل واحد منهما على النفي، فإذا حلف البائع انه ما باع الجارية بقيت الجارية على ملكه كما كانت، وجاز له التصرف فيها.

واما المشتري فانه يحلف أنه ما اشترى العبد، فإذا حلف فانه ينظر، فان كان العبد في يد المشتري فانه لا يجوز للبائع مطالبته به لانه لا يدعيه.

وان كان في يد البائع فانه لا يجوز له التصرف فيه، لانه معترف بأنه للمشتري وان ثمنه في ذمته، ويجوز له بيعه بقدر الثمن.

وبه قال أبو حامد الاسفرايني (3).

وقال أبو الطيب الطبري: ذكر أبو بكر ابن الحداد (4) في كتاب الصداق


(1) الام 3: 87، والمجموع 13: 86 – 87، والسراج الوهاج: 194، ومغني المحتاج 2: 74 – 75، والمغني لابن قدامة 4: 292.

(2) المجموع 13: 86، ومغني المحتاج 2: 74، والسراج الوهاج: 194، والمغني لابن قدامة 4: 292.

(3) المجموع 13: 78، وفتح العزيز 9: 156.

(4) محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر، أبو بكر، ابن الحداد المصري البغدادي، ولد يوم موت المزني وأخذ الفقه عن أبي سعيد محمد بن عقيل الفريابي وبشر بن نصر واسماعيل الضرير ويعد من كبار علماء