الخلاف-ج3-ص151
مسألة 239:
إذا باع شيئا بثمن في الذمة،
فقال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع، فعلى الحاكم أن يجبر البائع على تسليم المبيع أولا، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن بعد ذلك، بعد أن يحضر الثمن والمبيع.
وقال الشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يجبر البائع، وهو ظاهر كلامه.
والثاني: يجبر كل واحد منهما، مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم.
والثالث: لا يجبر واحد منهما (1).
وقال أبو حنيفة ومالك: يجبر المشتري على تسليم الثمن أولا (2).
دليلنا: على ما قلناه: ان الثمن انما يستحق على المبيع، فيجب أولا تسليم المبيع فيستحق الثمن، فإذا سلم المبيع استحق الثمن، فوجب حينئذ اجباره على تسليمه، فلابد إذا مما قلناه.
مسألة 240:
إذا كان البيع عينا بعين،
فالحكم فيه كالحكم في المسألة الاولى سواء.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يجبر كل واحد منهما على احضار ما عليه.
والثاني: لا يجبر واحد منهما، وأيهما تطوع بالدفع أجبر الاخر على التسليم.
والثالث: يجبر الحاكم أيهما شاء على التسليم، فإذا سلم أجبر الاخر على
(1) انظر الاقوال الثلاثة في الام 3: 87، ومختصر المزني: 87، والمجموع 13: 84 و 86 و 87، ومغني المحتاج 2: 74، والسراج الوهاج: 193 – 194، والمغني لابن قدامة 4: 292.
(2) الفتاوى الهندية 3: 16، وشرح فتح القدير 5: 108، وشرح العناية على الهداية المطبوع في هامش فتح القدير 5: 109، والمجموع 13: 86، والمغني لابن قدامة 4: 292.