پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص150

الاختلاف في شئ من هذا، فالقول قول البائع مع يمينه.

وقال الشافعي: يتحالفان (1).

وقال أبو حنيفة: لا يتحالفان، ويكون القول قول من ينفي الشرط (2).

دليلنا: عموم الاخبار، وانه متى اختلف المتبايعان فالقول قول البائع (3).

وحديث ابن مسعود المقدم ذكره أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار ” (4) وهو على عمومه في كل شئ.

مسألة 238: إذا اختلفا في شرط يفسد البيع، فقال البائع: بعتك الى أجل معلوم، وقال المشتري: الى أجل مجهول.

أو قال: بعتك بدراهم أو دنانير، فقال: اشتريته بخمر أو خنزيز، كان القول قول من يدعي الصحة، وعلى من ادعى الفساد البينة.

وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو علي ابن أبي هريرة من أصحابه في الافصاح: فيه وجهان، وصوبه أبو الطيب الطبري (6).

دليلنا: أن الاصل في العقد الصحة، فمن ادعى الفساد فعليه الدلالة.

(1) المجموع 13: 81، والوجيز 1: 153، وفتح العزيز 9: 157، وتبيين الحقائق 4: 307، والمغني لابن قدامة 4: 291.

(2) المبسوط 13: 35، والمجموع 13: 81، وتبيين الحقائق 4: 306، والمغني لابن قدامة 4: 291.

(3) انظرها في الكافي 5: 174 حديث 1 – 2، ومن لا يحضره الفيه 3: 171 حديث 765.

والتهذيب 7: 26 حديث 109 – 110.

(4) تلخيص الحبير 3: 30 حديث 1221، وروي بألفاظ وطرق مختلفة أيضا انظر ذلك في: مسند أحمد بن حنبل 1: 466، السنن الكبرى 5: 332، وسنن أبي داود 3: 285، ومستدرك الصحيحين 2: 45، وسنن الدارقطني 3: 18 – 21.

(5) المجموع 13: 79، وفتح العزيز 9: 162 و 165.

(6) المجموع 13: 79، وفتح العزيز 9: 165.