پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص149

لا نعرفه، ولا يلزمنا العمل به.

وهو معارض بما رواه سفيان بن عيينة (1)، عن محمد بن عجلان (2)، عن عون بن عبد الله (3)، عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار ” (4).

مسألة 237: إذا اختلفا في شرط يلحق بالعقد يختلف لاجله الثمن، مثل أن قال: بعتكه نقدا، فقال: بل الى سنة.

أو قال: الى سنة، فقال: الى سنتين، فلا

فصل

بين أن يختلفا في أصل الاجل أو في قدره.

وكذلك في العين إذا اختلفا في أصله، وكذلك الشهادة.

وهكذا في ضمان العهدة، وهو أن يضمن عن البائع الثمن متى وقع

(1) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمن الهلالي، أبو محمد الكوفي سكن مكة، وقيل: ان أباه عيينة هو المكي أبا عمران، روى عن عبد الملك بن عمير وأبي اسحاق السبيعي وزياد بن علاقة وابن عجلان وجمع كثير غيرهم، وروى عنه الاعمش وابن جريح وشعبة والثوري والحسن بن حي وهمام وغيرهم الكثير.

ولد سنة (107) وانتقل من الكوفة الى مكة سنة (163) ومات سنة (198).

انظر تهذيب التهذيب 4: 117 – 122.

(2) أبو عبد الله، محمد بن عجلان المدني القرشي مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة.

روى عن أبيه وانس بن مالك وعون بن عبد الله وغيرهم وعنه صالح بن كيسان وعبد الوهاب بن بخت وابراهيم بن أبي عبلة والسفيانان وغيرهم.

مات سنة (148 – أو – 149) ه‍.

انظر تهذيب التهذيب 9: 341.

(3) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله الكوفي، روى عن أبيه وعمه ويوسف بن عبد الله بن سلام والشعبي وغيرهم، وعنه المسعودي وابو العميس ومحمد بن عجلان والزهري وغيرهم.

ذكره البخاري فيمن مات بين عشر ومائة الى عشرين ومائة.

انظر تهذيب التهذيب 8: 171 – 173.

(4) تلخيص الحبير 3: 30 حديث 1221، وروي الخبر بألفاظ وطرق مختلفة أيضا انظرها في مسند أحمد بن حنبل 1: 466، والسنن الكبرى 5: 332، وسنن أبي داود 3: 285، ومستدرك الصحيحين 2: 45، وسنن الدارقطني 3: 18 – 21.