الخلاف-ج3-ص145
حرا وعبدا، أو شاة وخنزيرا.
وما يكون أحدهما مالا والاخر في حكم المال، مثل أن باع أمته وأم ولده، أو عبده وعبدا موقوفا، أو كان أحدهما ماله والاخر مالا لكنه ملك الغير، الباب واحد.
وقال الشافعي: يبطل فيما لا ينفذ فيه البيع قولا واحدا.
وهل يبطل في الاخر؟ على قولين: أصحهما عندهم أن البيع يصح في أحدهما (1).
وقال أبو حنيفة: إن كان أحدهما مالا والاخر ليس بمال ولا في حكم المال، بطل في المال.
وإن كان أحدهما مالا والاخر في حكم المال، صح في المال.
وإن كان أحدهما مالا له والاخر لغيره، نفذ في ماله وكان في ماله الغير موقوفا (2).
وقال مالك وداود: يبطل فيهما (3).
دليلنا: قوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (4) وهذا بيع فيما يصح أن ينفذ بيعه، فوجب أن يكون صحيحا، فمن أبطله فعليه الدلالة، وعليه اجماع الفرقة، ولا يختلفون فيه.
مسألة 233: إذا باع حرا وعبدا، بطل البيع في الحر وصح البيع في العبد.
وقال أبو حنيفة: بطل البيع في العبد قولا واحدا (5).
(1) المجموع 9: 381 و 388، والوجيز 1: 140، وفتح العزيز 8: 233 و 237، والمغني لابن قدامة 4: 316، والشرح الكبير 4: 43.
(2) اللباب 1: 247، وشرح فتح القدير 5: 225 – 226، وشرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 5: 225، والمجموع 9: 388، وفتح العزيز 8: 237، والمغني لابن قدامة 4: 316، وتبيين الحقائق 4: 60، والشرح الكبير 4: 44.
(3) المجموع 9: 388، والمغني لابن قدامة 4: 316، والمحلى 9: 16، والشرح الكبير 4: 43.
(4) البقرة: 275.
(5) اللباب 1: 247، وشرح فتح القدير 5: 225 – 226، والمجموع 9: 388، وتبيين الحقائق 4: 60.