الخلاف-ج3-ص139
مرابحة لم يلزمه حطه، وكان الثمن ما عقد عليه قبل الحط، وكان الحط هبة للمشتري.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يلحق ذلك بالعقد، ويكون الثمن ما بعد العقد (2).
دليلنا: أن الثمن قد استقر، فمن قال إن الحط بعد اللزوم يلحق به، فعليهالدلالة.
مسألة 229: إذا اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة، فقد ربح خمسة، فإذا أراد بيعه مرابحة أخبر بالثمن الثاني وهو عشرة، ولم يجب عليه أن يخبر بدونه.
ووبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: عليه أن يخبر بما قد قام عليه، وهو أن يحط الخمسة التي قد ربحها (4).
دليلنا: أنه قد ملك بالثمن الثاني، فوجب أن يجوز له أن يخبر به، ولا يبنى عقد على عقد، لانه لا دليل عليه.
مسألة 230: إذا باع عبدا أو سلعة، وقبض المشتري المبيع، ولم يقبض البائع الثمن، يجوز للبائع أن يشتريه منه بأي ثمن شاء، نقدا ونسية، وعلى كل
(1) المجموع 13: 12، وفتح العزيز 9: 10، والمبسوط 13: 84، وشرح فتح القدير 5: 270، وشرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 5: 270.
(2) المبسوط 13: 84، وبدائع الصنائع 5: 222، والمجموع 13: 12، وفتح العزيز 9: 10، والبحر الزخار 4: 378، وشرح فتح القدير 5: 270، وشرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 5: 270.
(3) المجموع 13: 6، والمغني لابن قدامة 4: 284، وفتح العزيز 9: 10، والشرح الكبير 4: 116، وشرح فتح القدير 5: 257.
(4) المبسوط 13: 82، والفتاوى الهندية 3: 163 – 164، وبدائع الصنائع 5: 224، والمغني لابن قدامة 4: 284، والشرح الكبير 4: 117، وفتح العزيز 9: 10، والمجموع 13: 6، وشرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 5: 257 وشرح فتح القدير 5: 257.