پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص136

بن الحسن دون الاخرى التي حكاها البندنيجي (1) في تعليقته.

وقال أبو الطيب الطبري: وهكذا إذا قال: بعتك بوضيعة عشر أحد عشرة كان مثل ذلك، وان قال: بعتكها بمائة مواضعة العشرة درهما اختلف الناس فيها.

فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: يكون مبلغ الثمن الذي وقع به البيع، ووجب للبائع على المشتري تسعين درهما ودرهم إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم (2).

وقال أبو ثور: الثمن تسعون درهما (3)، وبه قال أبو الطيب الطبري في تعليقته.

وخطأ أبا حامد الاسفرايني فيها لانه لو باعه مرابحة ربح درهم على كل عشرة كان قدر الربح عشرة، وكان مبلغ الثمن مائة وعشر، فإذا قال: مواضعة درهم من كل عشرة كانت الوضيعة عشرة، فيكون المبلغ تسعين.

دليلنا: ما ذكره حذاق العلماء، وهو أن البيع مرابحة ومواضعة، فإذا باعه مرابحة ربح درهم على كل عشرة كان مبلغ الثمن مائة وعشرة، وكان قدر الربح جزء من أحد عشر جزء من الثمن، وجب أن يكون المواضعة حط جزء من احد عشر جزء من الثمن، فإذا كان الثمن مائة حططت منه جزءا، من أحد عشر جزءا ينحط.

(1) أبو علي، الحسن بن عبد الله (عبيد الله) البندنيجي – نسبة الى البندنيجين وهي بلدة مشهورة آنذاك في طرف النهروان من ناحية الجبل من أعمال بغداد – الشافعي، من أصحاب أبي حامد، وله عنه تعليقة مشهورة، فقيه، تولى القضاء، وتوفي ببندنيجين في جمادي الاول من سنة 425 هجرية.

انظر طبقات الشافعية: 46، وطبقات الشافعية الكبرى 3: 133 – 134، ومعجم البلدان 1: 499، وتاريخ بغداد 7: 343.

(2) المبسوط 13: 91، وبدائع الصنائع 5: 228، والفتاوى الهندية 3: 165، والمجموع 3: 8 – 9، وفتح العزيز 10: 5 – 6، والسراج الوهاج: 195، والشرح الكبير 4: 112، والمغني لابن قدامة 4: 287.

(3) المجموع 13: 9، والشرح الكبير 4: 112، والمغني لابن قدامة 4: 287.