پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص119

مسألة 200: إذا باع ثوبا وذهبا، بذهب أو فضة، وثوبا بدراهم، فان كان الثوب مع أقلهما وزنا صح، وإن تساوى النقدان في الوزن لم يصح.

وقال الشافعي: يبطلان قولا واحدا (1).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 201:

إذا قال لعبده: بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف

الى نجمين، فالبيع باطل بلا خلاف، لانه لا يصح بيع عبده من عبده.

وهل تصح الكتابة؟ فعندنا تصح.

وللشافعي فيه قولان بناء على تفريق الصفقة (2).

دليلنا: ما قدمناه من الاية (3)، ودلالة الاصل، وقوله تعالى: ” فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ” (4) وهذا كتابة، والمنع يحتاج الى دليل.

مسألة 202: إذا قال: بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف، أو قال: بعني هذه الحنطة وتطحنها بألف، أو: بعني هذه القلعة وتحذوها لي جميعا بدينار، فهو كالكتابة يصح جميع ذلك.

وللشافعي فيه قولان (5).

دليلنا: ما قلناه في المسائل الاولة سواء، وإجماع الفرقة، وأخبارهم وردت بمثل هذا (6).

(1) الام 3: 33، وبداية المجتهد 2: 195.

(2) المجموع 9: 336 و 388 – 389، وفتح العزيز 8: 282 و 283، والسراج الوهاج: 636، ومغني المحتاج 4: 519.

(3) البقرة: 275.

(4) النور: 33.

(5) المجموع 9: 389، والسراج الوهاج: 180، ومغني المحتاج 2: 31، وفتح العزيز 8: 196.

(6) انظرها في التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835 وغيرهما.