پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص117

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال على ما قاله أبو اسحاق في الشرح: أحدها: أنه لا يرده.

مثل ما قلناه.

والثاني: يرده ولا يرد معه شيئا.

والثالث: يرده ويرد معه أرش النقص الذي حدث في يده (1).

دليلنا: أنه قد تصرف بالمبيع، فليس له رده لعموم الاخبار الواردة في ذلك (2).

مسألة 197: إذا اشترى ثوبا، ونشره فوجد به عيبا، فان كان النشر ينقص من ثمنه – مثل الشاهجاني المطوي على طاقين – لم يكن له رده.

وقال أصحاب الشافعي: إن كان مما لا يمكن الوقوف عليه إلا بالنشر فعلى الخلاف الذي بينهم، وفيه الاقوال الثلاثة التي في المسألة الاولى (3).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 198:

إذا كان لرجل عبد فجنى،

فباعه مولاه بغير إذن المجني عليه، فان كانت جناية توجب القصاص فلا يصح البيع، وإن كانت جناية توجب الارش صح إذا التزم مولاه الارش.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يصح بيعه.

وهو اختيار المزني، وأبي حنيفة ولم يفصلوا (4).

والثاني: لا يصح.

ولم يفصل (5).

(1) مختصر المزني: 83، والمجموع 12: 279، والشرح الكبير 4: 105، والمغني لابن قدامة 4: 272 – 273، فتح العزيز 8: 360 – 361، مغني المحتاج 3: 59 – 60.

(2) انظر الكافي 5: 206 حديث 2 و 3.

ومن لا يحضره الفقيه 3: 136 حديث 592، والتهذيب 7: 60 حديث 257 – 258.

(3) المجموع 12: 280، ومختصر المزني: 83، والمغني لابن قدامة 4: 272 – 273، والشرح الكبير 4: 105، وفتح العزيز 8: 363 – 364.

(4) مختصر المزني: 83، والمجموع 12: 344، والمغني لابن قدامة 4: 274، والشرح الكبير 4: 12.

(5) مختصر المزني: 83، والمجموع 12: 344، والمغني لابن قدامة 4: 274، والشرح الكبير 4: 12.