پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص113

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 187: إذا اشترى عبدا فوجده أبخر، أو الجارية كذلك، لم يكن له الخيار.

وقال الشافعي: له الخيار فيهما (1).

وقال أبو حنيفة: يثبت الخيار في الجارية دون العبد (2).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 188:

إذا كان العبد يبول في الفراش لا يثبت فيه

الخيار، سواء كان صغيرا أو كبيرا.

وقال الشافعي: يثبت الخيار في الكبير دون الصغير (3).

وقال أبو حنيفة: يثبت في الجارية دون العبد (4).

دليلنا: ما قلناه من أنه لا دليل على أن ذلك يوجب الرد.

مسألة 189: إذا كان العبد غير مختون، فلا خيار فيه، صغيرا كان أو كبيرا.

وقال الشافعي: يثبت الخيار في الكبير دون الصغير، لانه لا يخاف عليه منقطعه (5).

(1) المجموع 12: 314، والسراج الوهاج: 186، ومغنى المحتاج 2: 50، وكفاية الاخيار 1: 155، وفتح العزيز 8: 327، والبحر الزخار 4: 357، والمغني لابن قدامة 4: 263، والاشباه والنظائر: 455.

(2) اللباب 1: 239، والفتاوى الهندية 3: 67، وشرح فتح القدير 5: 155، وفتح العزيز 8: 327، والبحر الزخار 4: 357، والمغني لابن قدامة 4: 263، وفتح المعين في شرح قرة العين: 70، وبدائع الصنائع 5: 274.

(3) المجموع 12: 321، وفتح العزيز 8: 327، ومغني المحتاج 2: 50، والسراج الوهاج: 186، وبداية المجتهد 2: 174، وفتح المعين في شرح قرة العين: 70، والاشباه والنظائر: 455.

(4) اللباب 1: 238، والفتاوى الهندية 3: 69، والوجيز 1: 142، وفتح العزيز 8: 327، والمجموع 12: 321، وبداية المجتهد 2: 174، والبحر الزخار 4: 357، وبدائع الصنائع 5: 275.

(5) المجموع 12: 322، وفتح العزيز 8: 329، والمغني لابن قدامة 4: 264، والاشباه والنظائر: 456.