الخلاف-ج3-ص108
والاخر: لا يرد الولد، لان الولد ليس له قسط من الثمن (1).
دليلنا: أن عقد البيع قد اشتمل على جارية حاملة، والحمدل داخل في الثمن، فإذا أراد الرد، وجب أن يرد جميع المبيع.
مسألة 176: إذا اشترى جارية حاملا، فولدت في ملك المشتري عبدا مملوكا.
ثم وجد بالام عيبا، فانه يرد الام دون الولد.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (2).
والثاني: له أن يردهما معا، لانه لا يجوز أن يفرق بين الام وولدها فيما دون سبع سنين.
والاول أصح عندهم (3).
دليلنا: عموم قوله عليه السلام: ” الخراج بالضمان ” (4).
مسألة 177:
من اشترى جارية فوطأها،
ثم علم بعد الوطء أن بها عيبا، لم يكن له ردها وله الارش.
وبه قال أبو حنيفة، وسفيان الثوري (5)، وهو المروي عن علي عليه السلام (6).
وقال الشافعي، ومالك، وأبو ثور، وعثمان البتي: له ردها، ولا يجب عليه مهرها إن كانت ثيبا، وان كانت بكرا لم يكن له ردها (7).
(1) مختصر المزني 83، وفتح العزيز 8: 381.
(2) مختصر المزني: 83، والمجموع 12: 215، وفتح العزيز 8: 381 – 382.
(3) المجموع 12: 215، وفتح العزيز 8: 382.
(4) سنن النسائي 7: 255، وسنن الترمذي 3: 582 حديث 1285 – 1286، وسنن ابن ماجة 2: 754، حديث 2243، وترتيب مسند الشافعي 2: 143 حديث 379، ومنحة المعبود 1: 267 حديث 1347.
(5) الفتاوى الهندية 3: 75 – 76، والمحلى 9: 77، وبداية المجتهد 2: 180، والمغني لابن قدامة 4: 259 – 260، والمجموع 12: 222، وسبل السلام 3: 832.
(6) السنن الكبرى 5: 322، والمحلى 9: 77، والمغني لابن قدامة 4: 259، والمجموع 12: 222.
(7) مختصر المزني: 83، وبداية المجتهد 2: 181، والمجموع 12: 222، والمحلى 9: 77، والمغني لابن قدامة 4: 259 – 260.