پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص107

وعندي ان هذا الوجه قوي لمكان الخبر.

دليلنا على أن ليس له الرد: هو أنه إنما كان له الرد لمكان العيب، فلما زال العيب زال خيار الرد، لانه تابع له.

وإذا قلنا له الرد، فلمكان الخبر، لانه لم يفصل بين أن تزول التصرية وأن لا تزول.

مسألة 174: إذا حصل من المبيع فائدة من نتاج أو ثمرة بعد القبض، ثم ظهر به عيب كان فيه قبل العقد، كان ذلك للمشتري.

وبه قال الشافعي (1).

وقال مالك: الولد يرده مع الام، ولا يرد الثمرة مع الاصول (2).

وقال أبو حنيفة: يسقط رد الاصل بالعيب (3).

دليلنا: اجماع الفرقة.

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قضى أن الخراج بالضمان (4).

ولم يفرق بين الكسب والولد والثمرة، فهو على عمومه.

مسألة 175: إذا اشترى حيوانا حاملا، فولد في ملك المشتري بعد القبض، ثم وجد به عيبا كان به قبل البيع، ردها ورد الولد معها.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، إذا قال للولد قسط من الثمن (5).

(1) مختصر المزني 83، وفتح العزيز 8: 389، وبداية المجتهد 2: 181، وسبل السلام 3: 832.

(2) بداية المجتهد 2: 181، وبلغة السالك 2: 66، وفتح العزيز 8: 379، وسبل السلام 3: 832.

(3) اللباب 1: 239، وبداية المجتهد 2: 181، وفتح العزيز 8: 379، وسبل السلام 3: 832، ومقدمات ابن رشد 2: 572.

(4) سنن ابن ماجة 2: 754 حديث 2243، وسنن الترمذي 3: 582 حديث 1285 – 1286، وسنن النسائي 7: 255، وترتيب مسند الشافعي 2: 143 حديث 379، ومنحة المعبود 1: 267 حديث 1347.

(5) فتح العزيز 8: 381.