الخلاف-ج3-ص106
والثالث: لا يردها أصلا (1).
دليلنا: أن ثبوت ذلك عيبا في النعم مقطوع به عليه دلالة قاطعة، ولا دليل على ثبوت مثله في الجارية، فمن ادعى الجمع بينهما فعليه الدلالة.
مسألة 172:
إذا صرى أتانا (2) فلا يثبت فيه حكم التصرية.
وقال أصحاب الشافعي: له ردها (3).
وأما رد التمر فمبنى على طهارة لبنها.
فقال أبو سعيد الاصطخري: لبنها طاهر (4).
وقال باقي أصحابه: لبنها نجس (5).
فمن قال: طاهر رد بدله صاعا من تمر، ومن قال: نجس لا يرد شيئا.
دليلنا: ان ثبوت ذلك عيبا في النعم مجمع عليه، ولا دليل على ثبوت ذلك عيبا في الاتان، فأما لبنها فانه طاهر عندنا، وعليه اجماع الفرقة.
مسألة 173: إذا اشتراها مصراة، ثم زال تصريتها، وصار اللبن عادة لجودة المرعى، لم يثبت الخيار.
وللشافعي وأصحابه فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو الاقوى عندهم، مثل العيب إذا زال عنه (6).
والاخر: ان الخيار لا يسقط، لانه تدليس، وهو ضعيف (7).
وفتح الباري 4: 361.
(1) المجموع 12: 87، وفتح العزيز 8: 336.
(2) الاتان: الحمارة الانثى خاصة.
(3) المجموع 12: 88 – 89، وفتح العزيز 8: 336، وفتح الباري 4: 361.
(4) و (5) المجموع 12: 88 و 569، وفتح العزيز 8: 336.
(6) المجموع 12: 47، وفتح العزيز 8: 337، وفتح الباري 4: 367.
(7) المجموع 12: 47، وفتح الباري 4: 367، وفتح العزيز 8: 337.