پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص97

دليلنا: أنا قد بينا حقيقة العرية، وذلك لا يتأتى في نخل البستان كله.

مسألة 157: العرية

لا تكون إلا في النخل

خاصة، فأما الكرم وشجر الفواكه فلا عرية فيها، ولا يمكن أن يقاس على ذلك لبطلان القياس عندنا.

وقال الشافعي: في العنب عرية مثل ما في النخل قولا واحدا (1).

وفي سائر الاشجار له فيها قولان، أحدهما: ان فيها عرية (2)، والثاني: لا عرية فيها (3).

دليلنا: أنا أجمعنا على ثبوت العرية في النخل، ولا دليل على ثبوتها في غيرهامن الكرم والاشجار، والحاق غيرها بالنخل قياس، وذلك لا يجوز عندنا.

مسألة 158: يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض، ولا فرق بين الطعام وبين غيره (5).

وبه قال عبد الله بن عباس (6).

وقال أحمد بن حنبل: ان كان مكيلا أو موزونا لم يجز بيعه قبل القبض، ويجوز في غيرهما (7).

وبه قال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب (8).

(1) الام 3: 55 – 56، ومختصر المزني: 81، والمجموع 11: 71، والسراج الوهاج: 201، والمغني لابن قدامة 4: 201، والشرح الكبير 4: 169، وعمدة القاري 11: 304.

(2) الام 3: 55، والمجموع 11: 71، وفتح العزيز 9: 94.

(3) المجموع 11: 71، وفتح العزز 9: 94.

(4) بداية المجتهد 2: 143، والمحلى 8: 521، والمجموع 9: 270.

(5) الام 3: 69، ومختصر المزني: 82، والوجيز 1: 146، وكفاية الاخيار 1: 152، والمجموع 9: 264 و 270، والمحلى 8: 521، وبداية المجتهد 2: 143، والسراج الوهاج: 191، والمغني لابن قدامة 4: 239، ومغني المحتاج 2: 68، وبدائع الصنائع 5: 181.

(6) صحيح البخاري 3: 89، والمحلى 8: 521، ومختصر المزني: 82، والمجموع 9: 270، وبداية المجتهد 2: 143، والمغني لابن قدامة 4: 239، ومغني المحتاج 2: 68، وبدائع الصنائع 5: 181.

(6) صحيح البخاري 3: 89، والمحلى 8: 521، ومختصر المزني: 82، والمجموع 9: 270، وبداية المجتهد 2: 143، والمغني لابن قدامة 4: 239، ومغني المحتاج 2: 68، والام 3: 69، والنتف 1: 469.

(7) المغني لابن قدامة 4: 239، والمجموع 9: 270، وبداية المجتهد 2: 143، والنتف 1: 469.

(8) المجموع 9: 270، والمغني لابن قدامة 4: 239.