پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص93

من مذهب الشافعي.

وقال مالك: إن كان ذلك فيما دون الثلث فهو من ضمان المشتري، وان كان الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع (1).

دليلنا: انه قد ثبت العقد، فمن فسخه في جميعه أو في بعضه فعليه الدلالة.

مسألة 151:

القبض في الثمرة رؤوس النخل،

هو التخلية بينها وبين المشتري.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو قوله الجديد (2).

والثاني: قوله القديم، وهو أن القبض فيها النقل، مثل أن يكون على وجه الارض (3).

دليلنا على ما قلناه: ان العادة في الشجرة أنها لا تنقل ولا تحول، والثمرة ما دامت متصلة بها كانت بمنزلتها، فيكون القبض فيها التخلية.

مسألة 152: لا يجوز المحاقلة، وهو بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد، بحب من جنسه ومن ذلك السنبل.

وروى أصحابنا أنه إن باع بحب من جنسه من غير ذلك السنبل فانهيجوز (4).

وقال الشافعي: لا يجوز بيعها بحب من جنسها على كل حال (5).

(1) الموطأ 2: 621، وبلغة السالك 2: 87، وعمدة القاري 12: 6، والمغني لابن قدامة 4: 234، وفتح العزيز 9: 103، والشرح 4: 271 و 282.

(3) المجموع 9: 276 – 277، ومغني المحتاج 2: 72، وفتح العزيز 8: 441 – 444.

(3) المجموع 9: 276 – و 283، وفتح الع زيز 8: 441 – 444، والسراج الوهاج: 193، ومغني المحتاج 2: 72.

(4) الكافي 5: 274 حديث 1.

(5) الام 3: 63، والسراج الوهاج: 201، والمجموع 9: 309، ومغني المحتاج 2: 93، وبداية المجتهد 2: 151.