الخلاف-ج3-ص87
حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد (1).
مسألة 141: إذا كانت الاصول لرجل، والثمرة لاخر، فباع الثمرة من صاحب الاصول، فلا يصح أيضا بيعها قبل بدو الصلاح.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو القياس عندهم (2)، والثاني: أنه يجوز (3).
دليلنا: عموم الاخبار (4)، وتخصيصها يحتاج الى دليل.
مسألة 142: إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح صح البيع، سواء كان مطلقا أو بشرط التبقية، أو بشرط القطع.
وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: إذا باع مطلقا جاز واجبر على القطع، وإذا باع بشرط القطع جاز، وإذا باع بشرط التبقية لم يجز ذلك (6).
دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (7).
والاخبار التي قدمناها من أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمار
(1) سنن أبي داود 3: 253 حديث 3371، وسنن ابن ماجة 2: 747 حديث 2217، وسنن الدارقطني 3: 47 حديث 196، والسنن الكبرى 5: 301.
(2) المجموع 11: 401 و 423، وفتح العزيز 9: 65 – 67، ومغني المحتاج 2: 89، والمغني لابن قدامة 4: 219، والشرح الكبير 4: 236.
(3) المجموع 11: 410 و 422، ومغني المحتاج 2: 89، وفتح العزيز 9: 65 – 67، والمغني لابن قدامة 4: 219، والشرح الكبير 4: 236.
(4) انظرها في الكافي 5: 174، ومن لا يحضره الفقيه 3: 157، والتهذيب 7: 84.
(5) المجموع 11: 414، وفتح العزيز 9: 60 والمغني لابن قدامة 4: 222، وبداية المجتهد 2: 150، والشرح الكبير 4: 263، وكفاية الاخيار 1: 158، وعمدة القاري 12: 12.
(6) اللباب 1: 228، وشرح فتح القدير 5: 102، والمجموع 11: 414، والمغني لابن قدامة 4: 222، والشرح الكبير 4: 264، وفتح العزيز 9: 60 و 63، وعمدة القاري 12: 12.
(7) انظر في الكافي 5: 174، ومن لا يحضره الفقيه 3: 157، والتهذيب 7: 85.