پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص81

وقال أبو حنيفة: يلزمه قطعها، وتفريغ النخل منها (1).

دليلنا على وجوب تبقيته: أن المرجع في ذلك الى العادة، والعادة جارية أن الثمار لا تشترى إلا على أن تأخذ في أوانها، فأما قبل أوانها فان ذلك لم تجر به العادة.

ولان النبي صلى الله عليه وآله قال: ” لا ضرر ولا ضرار ” (2) وقطعها في غير وقتها فيه ضرر.

مسألة 132: إذا قال بعتك هذه الارض، ولم يقل بحقوقها، وفيها بناء وشجر، لم يدخل في البيع البناء والشجر.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يدخل البناء والشجر في البيع (3).

وفي الرهن، قال: لا يدخل فيه إلا إذا قال بحقوقها (4).

والثاني: قال بعض أصحابه: لا فرق بين البيع والرهن، ولا يدخل البناء والشجر فيها إلا أن يقول بحقوقها (5).

مثل قولنا.

ومنهم من قال: لا يدخلان في الرهن إلا أن يقول بحقوقها، ويدخلان في

(1) اللباب 1: 228، وشرح فتح القدير 5: 100، والمجموع 11: 435، وفتح العزيز 9: 60، والنتف في الفتاوى 1: 483، والمغني لابن قدامة 4: 207، والشرح الكبير 4: 206.

(2) الحديث وللفظه الاخر ” لا ضرر ولا ضرار ” طرق وأسانيد كثيرة لا يسعنا ذكرها، نكتفي بالاشارة الى بعضها: الكافي 5: 169 حديث 4، وصحيح البخاري 3: 93 و 95، وسنن الترمذي 3: 524 حديث 1221.

(3) المجموع 11: 247، وفتح العزيز 9: 18، ومغني المحتاج 2: 81، والسراج الوهاج: 196، والمغني لابن قدامة 4: 215.

(4) المجموع 11: 247، ومغني المحتاج 2: 81، والمغني لابن قدامة 4: 215.

(5) المجموع 11: 247، وفتح العزيز 9: 18 – 19، ومغني المحتاج 2: 81، والمغنى لابن قدامة 4: 215، والسراج الوهاج: 196.