الخلاف-ج3-ص77
صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع اللحم بالحيوان (1).
وأيضا اجماع الصحابة.
روي عن ابن عباس ان جزورا نحرت على عهد أبي بكر، فجاء رجل بعناق فقال: اعطوني بهذه العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا (2).
ولا يعرف له مخالف (3).
مسألة 127: إذا باع لحما مذكى بحيوان لا يؤكل لحمه، مثل الحمار والبغل، والعبد، لم يكن به بأس.
وللشافعي فيه قولان (4).
وكذلك إذا باع سمكة بلحم شاة، أو بقرة، أو جمل، أو باع حيوانا بلحم سمك لم يكن به بأس.
وللشافعي أيضا فيه قولان (5).
دليلنا: الاية (6)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 128:
يجوز المسلم أن يشتري من الحربي
درهمين بدرهم، ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم، بل ينبغي أن يأخذ الفضل ولا يعطيه، وكذلك جميع الاجناس التي فيها الربا.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، والربا في دار الحرب ودار الاسلام، في جميع ما يجري فيه الربا سواء، ولا فرق فيه بين الدارين، ولا فرق بين المسلمين، وبين
(1) تلخيص لعبد الرزاق 8: 27 حديث 14165 ورواه النووي في المجموع 11: 195.
(2) تلخيص الحبير 3: 10 حديث 1143، ورواه ابن قدامة أيضا في المغني 4: 162، وفي الشرح الكبير 4: 159، وذكره الشافعي في امه: 3: 81 بالفاظ اخرى فلاحظ.
(3) قال الشافعي: لا أعلم مخالفا لابي بكر في ذلك.
حكاه عنه ابن قدامة في المغني 4: 164، والشرح الكبير 4: 159 في ذيل الحديث المتقدم.
(4) الام 3: 81، والمجموع 11: 213 و 216، وكفاية الاخيار 1: 152، والسراج الوهاج: 179، والمحلى 8: 516 (5) الام 3: 26، والمجموع 11: 211، وفتح العزيز 8: 188.
(6) البقرة: 275.