الخلاف-ج3-ص72
مسألة 119: إذا باع خاتما من فضة بدراهم أكثر مما فيه من الفضة، كان ذلك جائزا.
وقال الشافعي: لا يجوز على كل حال (1).
دليلنا: الاية (2)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 120: فان بيع الخاتم بذهب كان جائزا.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: أنه لا يجوز، لانه بيع وصرف (3).
دليلنا: الاية (4)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 121: إذا كان مع انسان دراهم صحاح يريد أن يشتري بها مكسرة أكثر منها وزنا، فاشترى بالصحاح ذهبا، ثم اشترى بالذهب مكسرة أكثر من الصحاح، كان جائزا بعد أن يتقابضا ويتفرقا بالابدان، ولا فرق بين أن يكون ذلك مرة أو متكررا منه.
وبه قال الشافعي (5).
وقال مالك: إن كان ذلك مرة جاز، وإن تكرر ذلك لم يجز، لانه يضارع الربا (6).
دليلنا: الاية (7)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
وقوله عليه السلام: ” إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ” (8).
وهذا
(1) الام 3: 33، والمجموع 10: 364.
(2) البقرة: 275.
(3) الام 3: 33، والمجموع 10: 364.
(4) البقرة: 275.
(5) و (6) فتح العزيز 8: 167.
(7) البقرة: 275.
(8) رواه ابن قدامة في شرحه الكبير على متن المقنع 4: 165، وقد روي في مصادر حديثية كثيرة بالفاظ مختلفة دالة على المعنى يطول بيانها.