الخلاف-ج3-ص65
الباقي الاية (1) ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل، وحمله على الرطب قياس، وهو عندنا فاسد.
مسألة 106: يجوز بيع الرطب بالرطب.
وبه قال محمد، وأبو يوسف، ومالك، والمزني (2).
وقال الشافعي: لا يجوز (3).
دليلنا: الاية (4)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 107: الرطب الذي لا يصير تمرا يجوز بيع بعضه ببعض، مثل الدقل، والعمري وغيره.
وقال الشافعي: لا يجوز (5)، وكذلك قال في الفواكه التي لا يمكن إدخارها (6).
وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه (7).
دليلنا: الاية (8)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 108: الفجل المغروس في الارض، والشلجم، والجزر إذا اشترى ورقه بشرط القطع أو بغير شرطه، أو أصله بشرط القطع أو بشرط التبقية، فانه يجوز.
(1) البقرة 275.
(2) فتح العزيز 8: 179، والوجيز 1: 137، وشرح فتح القدير 5: 294، والمدونة الكبرى 4: 102، واللباب 1: 258.
(3) الام 3: 20، ومختصر المزني: 77، والمجموع 10: 450 و 11: 36، وبداية المجتهد 2: 138، والوجيز 1: 137، وشرح فتح القدير 5: 294، ومغني المحتاج 2: 26، والسراج الوهاج: 178.
(4) البقرة: 275.
(5) الام 3: 25، والمجموع 10: 445 – 446، ومغني المحتاج 2: 26، والسراج الوهاج: 178.
(6) المجموع 10: 446، والسراج الوهاج: 178، ومغني المحتاج 2: 26.
(7) المجموع 10: 446، والسراج الوهاج: 178.
(8) البقرة: 275.