پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص65

الباقي الاية (1) ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل، وحمله على الرطب قياس، وهو عندنا فاسد.

مسألة 106: يجوز بيع الرطب بالرطب.

وبه قال محمد، وأبو يوسف، ومالك، والمزني (2).

وقال الشافعي: لا يجوز (3).

دليلنا: الاية (4)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 107: الرطب الذي لا يصير تمرا يجوز بيع بعضه ببعض، مثل الدقل، والعمري وغيره.

وقال الشافعي: لا يجوز (5)، وكذلك قال في الفواكه التي لا يمكن إدخارها (6).

وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه (7).

دليلنا: الاية (8)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 108: الفجل المغروس في الارض، والشلجم، والجزر إذا اشترى ورقه بشرط القطع أو بغير شرطه، أو أصله بشرط القطع أو بشرط التبقية، فانه يجوز.

(1) البقرة 275.

(2) فتح العزيز 8: 179، والوجيز 1: 137، وشرح فتح القدير 5: 294، والمدونة الكبرى 4: 102، واللباب 1: 258.

(3) الام 3: 20، ومختصر المزني: 77، والمجموع 10: 450 و 11: 36، وبداية المجتهد 2: 138، والوجيز 1: 137، وشرح فتح القدير 5: 294، ومغني المحتاج 2: 26، والسراج الوهاج: 178.

(4) البقرة: 275.

(5) الام 3: 25، والمجموع 10: 445 – 446، ومغني المحتاج 2: 26، والسراج الوهاج: 178.

(6) المجموع 10: 446، والسراج الوهاج: 178، ومغني المحتاج 2: 26.

(7) المجموع 10: 446، والسراج الوهاج: 178.

(8) البقرة: 275.