پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص60

مسألة 93: بيع الزبد بالزبد يجوز متماثلا، ولا يجوز متفاضلا.

وقال الشافعي: لا يجوز بيع بعضه ببعض (1).

دليلنا: الاية (2)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 94: بيع الجبن بالجبن، والاقط بالاقط، والمصل بالمصل يجوز.

وقال الشافعي: لا يجوز (3).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 95: الجبن، والاقط، والسمن، والمصل كل واحد منها بالاخر يجوز متماثلا، ولا يجوز متفاضلا.

وقال الشافعي: لا يجوز بيع بعضه ببعض على حال (4).

دليلنا: الاية (5)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

وأما التفاضل فلانا قد بينا أن كل موزون ومكيل ففيه الربا إذا كان الجنس واحدا (6)، وهذه جنس واحد.

مسألة 96: بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل يجوز.

وقال الشافعي: بيع بعضه ببعض لا يجوز أصلا (7).

دليلنا: الاية (8) ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

(1) المجموع 11: 183.

(2) البقرة: 275.

(3) المجموع 11: 193، وفتح العزيز 8: 183.

(4) المجموع 11: 187 – 188.

(5) البقرة: 275.

(6) انظر ما بينه في المسألة ” 63 ” المتقدمة.

(7) الام 3: 27، ومختصر المزني: 77، والمجموع 11: 189 – 190، وفتح العزيز 8: 183.

(8) البقرة: 275.