پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص59

وكذلك لبن البقر الاهلي جنس واحد وإن اختلفت أنواعه، والجواميس منها، ولبن البقر الوحشي جنس آخر.

ولبن الابل جنس بانفراده وإن اختلفت أنواعه، وليس في الابل وحشي.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1).

والثاني: أن الالبان كلها جنس واحد (2).

دليلنا على اختلاف أجناسها: أن الاسم يتناول كل واحد منها ولا يتناول الاخر، ولان اصول هذه الالبان أجناس مختلفة، فوجب في الالبان مثله.

مسألة 90: يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا، ولا يجوز متفاضلا.

وقال الشافعي: لا يجوز (3).

دليلنا: الاية (4)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دلالة.

مسألة 91: يجوز بيع اللبن الحليب بالدوغ – وهو المخيض – مثلا بمثل.

وقال الشافعي: لا يجوز (5).

دليلنا: الاية (6)، ودلالة الاصل، ولا مانع يمنع عنه.

مسألة 92: يجوز بيع اللبن بالجبن، والمصل، والاقط مثلا بمثل.

وقال الشافعي: لا يجوز (7).

دليلنا: الاية (8)، والمنع يحتاج إلى دليل.

(1) الام 3: 27، ومختصر المزني: 77، والمجموع 11: 169 و 187.

(2) المجموع 11: 164 و 187.

(3) الام 3: 27، ومختصر المزني: 77، والمجموع 11: 171 – 172.

(4) البقرة: 275.

(5) المجموع 11: 175.

(6) البقرة: 275.

(7) المجموع 11: 193.

(8) البقرة: 275.