پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص55

مسألة 79: يجوز بيع خل الزبيب بخل التمر، متماثلا ومتفاضلا.

وقال الشافعي فيه قولين: أحدهما: يجوز إذا لم يعتبر الربا في الماء (1).

والاخر: لا يجوز إذا اعتبر الربا في الماء (2).

دليلنا: الاية (3)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 80: لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا، سواء كان ذلك في الحضر أو في السفر.

وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (4).

وقال مالك: إذا كان المبيع في البدو يجوز بيع الصبرة بالصبرة بالتخمين والحرز (5).

دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الغرر (6) (7)، وهذا غرر.

(1) الام 3: 81، ومختصر المزني: 77، والمجموع 11: 146 وفتح العزيز 8: 182.

(2) الام 3: 81، والمجموع 11: 145 – 146، وفتح العزيز 8: 182.

(3) قوله تعالى: ” وأحل الله البيع وحرم الربا ” البقرة: 275.

(4) الام 3: 65، والمجموع 9: 211، والوجيز 1: 137، وفتح العزيز 8: 169، وبداية المجتهد 2: 145، والمبسوط 12: 191، والسراج الوهاج: 178، ومغني المحتاج 2: 25.

(5) الموطأ 2: 647، وبداية المجتهد 2: 145، وفتح العزيز 8: 169 – 170، وفتح الرحيم 2: 110، واللباب 1: 224.

(6) الغرر في اللغة: كل ماله ظاهر محبوب وباطن مكروه.

وفي الاصطلاح: كل ما هو مجهول الحصول ومجهول الصفة.

(7) سنن الترمذي 3: 532 حديث 1230، وسنن الدارقطني 3: 15 حديث 46 و 47، ومسند أحمد بن حنبل 1: 302، وسنن الدارمي 2: 251، والموطأ 2: 664 حديث 75، وصحيح مسلم 3: 1153 حديث 1513، وسنن النسائي 7: 262، وسنن أبي داود 3: 254 حديث 3376، وسنن ابن ماجة 2: 739 حديث 2194 و 2195، والسنن الكبرى 5: 338، ودعائم الاسلام 2: 21 وعيون أخبار الرضا 2: 45 حديث 168.