الخلاف-ج3-ص54
دليلنا: قوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (1) والمنع منه يحتاج إلى دليل.
مسألة 76: يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل.
وبه قال أبو يوسف، ومالك، إلا أنهما قالا: ويجوز أيضا متفاضلا (2).
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك (3).
وبه قال أبو حنيفة (4)، إلا ما رواه أبو يوسف عنه من جوازه في الاصول (5).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 77: يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب مثلا بمثل، ولا يجوز متفاضلا، وبيع خل التمر بخل التمر.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك (6).
دليلنا: قوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (7) والمنع منه يحتاج إلى دلالة.
مسألة 78: يجوز بيع خل الزبيب بخل العنب مثلا بمثل، ولا يجوز متفاضلا.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك (8).
دليلنا: الاية (9)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
(1) البقرة: 279.
(2) الموطأ 2: 646، والمجموع 11: 121، والفتاوى الهندية 3: 119، والمغني لابن قدامة 4: 154، والشرح الكبير 4: 162، وشرح فتح القدير 5: 290.
(3) مختصر المزني: 77، والمجموع 11: 121، واللباب 2: 40، والمغني لابن قدامة 4: 154، والشرح الكبير 4: 162.
(4) اللباب 1: 258، والمجموع 11: 121، والفتاوى الهندية 3: 119، وشرح فتح القدير 5: 289.
(5) المجموع 11: 121.
(6) الام 3: 81، ومختصر المزني: 77، والوجيز 1: 137، والمجموع 11: 142 و 144، وفتح العزيز 8: 182.
(7) البقرة: 275.
(8) الام 3: 81، والوجيز 1: 137، والمجموع 11: 142، وفتح العزيز 8: 182.
(9) البقرة: 275.