الخلاف-ج3-ص53
وقال أبو ثور: الحنطة والدقيق جنسان، يجوز بيع أحدهما بالاخر، متماثلا ومتفاضلا (1).
دليلنا: إن الاصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دلالة.
وأيضا قوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (2) وهذا بيع، وتخصيصها يحتاج إلى دليل، ولا دلالة.
مسألة 74: يجوز بيع الحنطة بالسويق منه، وبالخبز، وبالفالوذج المتخذ من النشأ مثلا بمثل.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، ولا بيع شئ منها بالاخر (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء، من الاية ودلالة الاصل، وان المنع والتخصيص يحتاج إلى دلالة.
مسألة 75: يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة، ودقيق الشعير بدقيق الشعير، مثلا بمثل.
وقال الشافعي: لا يجوز (4).
وروى المزني في المنثور أنه يجوز، كذلك كل جنس من المطعومات التي.
فيها الربا (5).
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك إذا تساويا في اللين والخشونة (6).
(1) المغني لابن قدامة 4: 153، والمجموع 11: 112، والشرح الكبير 4: 159.
(2) البقرة: 275.
(3) مختصر المزني: 77، والمجموع 11: 116 – 117، وفتح العزيز 8: 180 والمغني لابن قدامة 4: 152 – 154،وشرح فتح القدير 4: 160، ومغني المحتاج 2: 26.
(4) المجموع 11: 117 – 118، والمغني لابن قدامة 4: 152.
والشرح الكبير 4: 162، وشرح فتح القدير 5: 259.
(5) المجموع 11: 117 – 118، وفتح العزيز 8: 181.
(6) اللباب 1: 258، والمجموع 11: 119، والمغني لابن قدامة 4: 153، والشرح الكبير 4: 162، وبدائع الصنائع 5: 187، وشرح فتح القدير 5: 289.