الخلاف-ج3-ص50
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: فيه الربا.
والثاني: لا ربا فيه (1).
دليلنا: انه ليس بمكيل ولا موزون فيدخل تحت الاخبار (2)، وقد بينا انه لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن (3).
مسألة 71:
يجوز بيع الخبز بعضه ببعض
مثلا بمثل، إذا كانا من جنس واحد، وإن كانا مختلفي الجنس جاز متفاضلا، سواء كان يابسا أو لينا.
وقال الشافعي: إن كان لينا لا يجوز بيع بعضه ببعض، لا متماثلا ولا متفاضلا.
وأما إذا جف ودق فالصحيح أنه لا يجوز، ذكره في الام (4)، وقال في الحرملة: يجوز (5).
دليلنا: قوله تعالى: ” وأحل الله البيع وحرم الربوا ” (6) وهذا بيع، فمن منع منه فعليه الدلالة.
مسألة 72:
لا ربا في المعدودات،
ويجوز بيع بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا، نقدا ونسية.
وللشافعي فيه قولان: قال في القديم مثل ما قلناه (7).
(1) المجموع 9: 395 – 396 و 398.
(2) رواها الشيخ الكليني في الكافي 5: 146، حديث 10، والشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 3: 175 حديث 786، والشيخ المؤلف في التهذيب 7: 19 حديث 81.
(3) انظر إلى بيان المؤلف قدس سره في المسألة 63 المتقدمة.
(4) الام 3: 79، والمجموع 11: 124، والشرح الكبير 4: 163.
(5) المجموع 11: 125، والشرح الكبير 4: 163.
(6) البقرة: 275.
(7) المجموع 9: 397، وفتح العزيز 8: 169.