پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص49

مسألة 68: بيع الحيوان بالحيوان جائز، متفاضلا ومتماثلا نقدا، سواء كانا كسيرين أو صحيحين، أو أحدهما كسيرا والاخر صحيحا.

وبه قال الشافعي، وأجاز نقدا ونسيئة (1).

وقال مالك: إذا كانا كسيرين لا يصلحان لغير الذبح، وكان مما يؤكل لحمه كالنعم، ولا ينتفع به بنتاج ولا ركوب، ولا يصلح لشئ غير اللحم، لم يجز بيع بعضه ببعض (2).

دليلنا: الاية، وهي قوله تعالى: ” وأحل الله البيع وحرم الربوا ” (3) فمن خصصه فعليه الدليل.

مسألة 69: الطين الذي يأكله الناس حرام، لا يحل أكله ولا بيعه.

وقال الشافعي: يجوز ذلك، ولا ربا فيه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5).

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال لعائشة: ” لا تأكليه يا حميراء فأنه يصفر اللون ” (6) وهذا نهي يقتضي التحريم.

مسألة 70:

الماء لا ربا فيه.

(1) الام 3: 37، والمجموع 9: 402، وسنن الترمذي 3: 538 ذيل حديث 1237، وبداية المجتهد 2: 133.

(2) بداية المجتهد 2: 133، والمجموع 9: 402.

(3) البقرة: 275.

(4) المجموع 9: 398.

(5) انظر ما رواه الشيخ الكليني في الكافي 6: 265 حديث 1 – 9، والشيخ الصدوق في ثواب الاعمال: 293، وعلل الشرائع 2: 532 حديث 1 – 5، والبرقي في محاسنه 2: 565 باب أكل الطين.

(6) روي أيضا بلفظين آخرين نصهما: ” يا حميراء لا تأكلي الطين فانه يصفر اللون ” و ” يا حميراء لا تأكلي الطين فان فيه ثلاث خصال يورث الداء، ويعظم البطن، ويصفر اللون “.

ذكر ذلك مصطفى عبد القادر عطا، في تعليقته على أحاديث أكل الطين الواردة في كتاب ” التذكرة في الاحاديث المشتهرة ” للزركشي صفحة: 155 – 156، والموضوعات لابن الجوزي 3: 33 فلاحظ.