پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص37

مسألة 50: إذا باعه بشرط أن يستأمر فلانا، فليس له الرد حتى يستأمره.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما وهو ظاهر المذهب مثل ما قلناه (1).

والثاني: له الرد من غير استيمار (2).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء (3)، لان الاخبار على عمومها.

مسألة 51: إذا صح الاستيمار، فليس له حد، إلا أن يشرط مدة معينة، قلت أم كثرت.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: لا يصح حتى يشرط (4).

والثاني: مثل ما قلناه، من أنه يمتد ذلك أبدا (5).

دليلنا: انه قد ثبت صحة هذا الشرط مع الاطلاق، فتقييده بزمان مخصوص يحتاج إلى دليل.

مسألة 52: إذا باع عبدين، وشرط مدة من الخيار في أحدهما، فإن أبهم ولم يعين من باعه منهما بشرط الخيار، فالبيع باطل بلا خلاف، لانه مجهول.

وإن عين فقال: على أن لك الخيار في هذا العبد دون هذا، ثبت الخيار فيما عين فيه.

وقال أبو العباس، على قولين: أحدهما يصح.

والاخر لا يصح.

مثل أن يجمع بين بيع وصرف، فيقول بعتك هذا الثوب وهذا الدرهم بهذين الدينارين، فانه

(1) المجموع 9: 197، والمغني لابن قدامة 4: 111، والشرح الكبير 4: 77.

(2) المجموع 9: 197.

(3) انظر ما قدمه من القول في المسألة ” 48 “.

(4) المجموع 9: 197.

(5) المجموع 9: 197.