الخلاف-ج3-ص37
مسألة 50: إذا باعه بشرط أن يستأمر فلانا، فليس له الرد حتى يستأمره.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما وهو ظاهر المذهب مثل ما قلناه (1).
والثاني: له الرد من غير استيمار (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء (3)، لان الاخبار على عمومها.
مسألة 51: إذا صح الاستيمار، فليس له حد، إلا أن يشرط مدة معينة، قلت أم كثرت.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: لا يصح حتى يشرط (4).
والثاني: مثل ما قلناه، من أنه يمتد ذلك أبدا (5).
دليلنا: انه قد ثبت صحة هذا الشرط مع الاطلاق، فتقييده بزمان مخصوص يحتاج إلى دليل.
مسألة 52: إذا باع عبدين، وشرط مدة من الخيار في أحدهما، فإن أبهم ولم يعين من باعه منهما بشرط الخيار، فالبيع باطل بلا خلاف، لانه مجهول.
وإن عين فقال: على أن لك الخيار في هذا العبد دون هذا، ثبت الخيار فيما عين فيه.
وقال أبو العباس، على قولين: أحدهما يصح.
والاخر لا يصح.
مثل أن يجمع بين بيع وصرف، فيقول بعتك هذا الثوب وهذا الدرهم بهذين الدينارين، فانه
(1) المجموع 9: 197، والمغني لابن قدامة 4: 111، والشرح الكبير 4: 77.
(2) المجموع 9: 197.
(3) انظر ما قدمه من القول في المسألة ” 48 “.
(4) المجموع 9: 197.
(5) المجموع 9: 197.