پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص36

على ما شرط (1).

والثاني: لا يصح (2).

وهو اختيار المزني.

دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وآله: ” المؤمنون عند شروطهم ” (3) وهذا عام في جميع المواضع.

وما روي عنهم عليهم السلام من أن كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فانه جائز (4) يتناول هذا الموضع.

مسألة 49: إذا ثبت أن ذلك يصح، فالخيار يكون لمن شرط، فان كان للاجنبي وحده، كان له، وإن شرط لهم، كان لهما، وإن أطلق للاجنبي، كان له دونه.

وللشافعي فيه – على قوله أنه يصح – إن ذلك للعاقد، على وجهين: أحدهما: يكون له، فيكون لهما الخيار (5)، وهو قول أبي حنيفة (6).

والثاني: يكون على ما شرطاه، ولا يكون للموكل شئ من هذا (7).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى (8)، فلا وجه لاعادته.

(1) كفاية الاخيار 1: 155، والمجموع 9: 195 – 196.

(2) المجموع 9: 195 – 196، وكفاية الاخيار 1: 155.

(3) التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، وتلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، والمغني لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386.

(4) انظر الكافي 5: 169 حديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 553، والتهذيب 7: 22 حديث 94، وص 25 حديث 107.

(5) المجموع 9: 195 و 197، وفتح العزيز 8: 315.

(6) النتف 1: 448، وشرح فتح القدير 5: 127، وفتح العزيز 8: 315.

(7) المجموع 9: 195 و 197، وفتح العزيز 8: 315، والنتف 1: 448.

(8) انظر المسألة المتقدمة.