پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص32

وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري: لا تجوز الزيادة على ثلاثة أيام، ويجوز أقل من ذلك (1).

دليلنا: قوله عليه السلام: ” المؤمنون عند شروطهم ” (2) وهذا عام، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل.

وأيضا عليه اجماع الفرقة، وأخبارهم متواترة بها.

وأيضا قوله تعالى: ” وأحل الله البيع وحرم الربا ” (3) فأطلق البيع على كل حال.

مسألة 43: قد بينا أن ما زاد على الثلاث من الشرط صحيح (4).

وحكينا عن أبي حنيفة والشافعي أن ما زاد عليها باطل، قالا: فان خالفا وشرطا أكثر من ذلك كان البيع فاسدا عند الشافعي، سواء اتفقا على اسقاطه في مدة الخيار، أو لم يتفقا على ذلك (5).

وهكذا إذا شرطا أجلا مجهولا كقوله: بعتك إلى الغلة، أو إلى الحصاد، أو جذاذ النخل كان فاسدا، ولا يلحقه الصحة بعد هذا (6) وبه قال زفر (7).

(1) كفاية الاخيار 1: 155 والمجموع 9: 225، وبداية المجتهد 2: 208، واللباب 1: 230، والمحلى 8: 370، وعمدة القاري 11: 235.

(2) التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمغني لابن قدامة 4: 384.

والشرح الكبير 4: 386، وتلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، والمصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064.

(3) البقرة: 275.

(4) انظر المسألة السابقة.

(5) اللباب 1: 230، وعمدة القاري 11: 235، والمجموع 9: 149 و 225، وكفاية الاخيار 1: 155، والمبسوط 13: 62، والوجيز 1: 141.

(6) المجموع 9: 339، وكفاية الاخيار 1: 161، والمحلى 8: 444 – 445، وبداية المجتهد 2: 211، والمبسوط 13: 62.

(7) اللباب 1: 246، والمبسوط 13: 62.