پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص6

وأيضا روي عنهم عليهم السلام انهم سئلوا عن بيع الجرب الهروية؟ فقالوا: لا بأس به، إذا كان لها بارنامج، فان وجدها كما ذكرت وإلا ردها (1).

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه ” (2).

مسألة 2: إذا ثبت هذا العقد، فمتى رأى المشتري المبيع، لم يثبت له الخيار إلا أن يجده بخلاف الجنس، أو الصفة، وأما إذا وجده كما عين ووصف فليس له الخيار.

وقال الشافعي – على قوله أنه يصبح – أن له الخيار على كل حال (3).

دليلنا: أن جواز الخيار في ذلك يحتاج إلى دليل، والعقد قد صح، فمن أبطله، أو أجاز الخيار مطلقا، فعليه الدلالة.

مسألة 3: إذا باع شيئا على أن يسلمه بعد شهر، صح العقد.

وقال الشافعي: لا يصح (4).

دليلنا: الاية (5)، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 4: إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد، وكان قد رآه قبل العقد، صح الشراء وهو مذهب الشافعي (6)، وبه قال جميع الفقهاء (7).

(1) لم أقف على هذا الخبر في المصادر الحديثية المتوفرة.

(2) سنن الدارقطني 3 – 4 – 5 حديث 8 و 10، والسنن الكبرى 5: 268.

(3) الوجيز 1: 141 – 142، والمجموع 9: 288، والمحلى 8: 337.

(4) الوجيز 1: 155، والمجموع 9: 340، وكفاية الاخيار 1: 155 وعمدة القاري 11: 289 (5) قوله تعالى: ” وأحل البيع وحرم الربا ” (البقرة: 275).

(6) الوجيز 1: 135، وكفاية الاخيار 1: 148، والمجموع 9: 289.

(7) المجموع 9: 289، والمغني لابن قدامة 4: 89.