پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص2

كتاب الخلاف (ج 3)

تأليف: شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي

تحقيق: السيد علي الخراساني والسيد جواد الشهرستاني والشيخ مهدي طه نجف

إشراف: الحاج الشيخ مجتبى العراقي

الموضوع: فقه

عدد الاجزاء 5 أجزاء

طبع ونشر: مؤسسة النشر الاسلامي الطبعة: الجديدة المطبوع: 3000 نسخة التاريخ: 1411 ه‍.

ق مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

+ فهرست عناوين صحة بيع خيار الرؤية / 5 عدم ثبوت الخيار للمشتري بعد الرؤية / 6 صحة العقد في بيع يسلمه البائع بعد شهر / 6 لو اشترى شيئا لم يره حال العقد / 6 صحة البيع فيما يتلف ولم يره حال العقد / 7 في خيار المجلس / 7 أنواع بيع الخيار / 8 خيار الحيوان ثلاثة أيام / 12 دخول خيار الشرط في السلم / 12 حكم الرجوع في الصلح إذا كان معاوضة / 12 دخول خيار الشرط في الحوالة / 13 دخول خيار الشرط في الوكالة والعارية / 13 لو ملك الشفيع الشقص بالثمن فليس له خيار المجلس / 14 المساقاة لا يدخلها خيار المجلس / 14 أنواع الاجارة ودخول الخيار عليها / 15 حكم الخيار في الهبة / 15 أحكام الخيار في النكاح / 16 أحكام الخيار في الخلع / 17 الخلع المعلق بصفة / 17 دخول الخيار في القسمة / 18 دخول الخيار في الكتابة / 18 جواز البيع بالشرط / 19 أحكام الخيار في السبق والرماية / 19 مدة الخيار في المبيع / 20 حكم من ابتاع شيئا بشرط الخيار / 20 أقل ما ينقطع به خيار المجلس / 21 قول أحد المتبايعين للاخر : إختر / 21 لو شرط قبل العقد لم يثبت بينهما الخيار / 21 ثبوت العقد بالايجاب والقبول / 22 لو أعتق المشتري في مدة الخيار / 23 لو وطأ المشتري في مدة الخيار / 23 لو وطأ المشتري الجارية في مدة الخيار / 24 لو وطأ المشتري في مدة الخيار لم يبطل خيار البائع / 25 خيار المجلس يورث إذا مات المتبايعان / 26 إذا اكره المتبايعان على التفرق / 26 خيار الثلاث موروث / 27 انتقال الخيار للولي في المجنون والمغمى عليه / 27 وراثة المدة المتبقية في الخيار للوارث / 28 الحمل لا حكم له في الخيار / 28 صحة البيع بالشرط / 29 جواز التقابض في مدة الخيار / 31 مدة خيار الشرط / 31 حكم ما زاد على الثلاث من الشرط / 32 بدء خيار الشرط / 33 صحة الشرط في بدء خيار الشرط / 33 لو تبايعا نهارا وشرطاه إلى الليل / 34 لو اختار من له الفسخ في مدة اللخيار / 34 لو باع عينا بشرط الخيار لاجنبي / 35 الخيار لمن شرط من المتبايعين / 36 لو باع بشرط أن يستأمر فلانا / 37 لو صح الاستيمار فليس له حد / 37 لو باع عبدين وشرط مدة من الخيار في أحدهما / 37 جواز الاختيار في العبد من العبدين / 38 لو هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض / 39 لو قال : بعتك بألف ، فقال : بعتك / 39 لو قال : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث / 40 لو قال واحد لاثنين : بعتكما هذا العبد / 40 لو دفع قطعة إلى البقلي / 41 لو إشترى فبان له الغين فيه / 41 لا يجوز بيع درهم بدرهمين نسيئة / 42 لو ثبت تحريم التفاضل في الجنس / 43 الربا في كل مكيل وموزون / 43 ثبوت الربا بالنص لا بالعلة / 44 جواز بيع ما فيه الربا مختلف الجنس / 46 الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا / 47 لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان بعضه ببعض / 48 جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نقدا / 49 حرمة أكل الطين / 49 الماء لا ربا فيه / 49 يجوز بيع الخبز بعضه ببعض / 50 لا ربا في المعدودات / 50 جواز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه / 51 جواز بيع الحنطة بالسويق / 53 جواز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة / 53 جواز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل / 54 جواز بيع خل الزبيب بخل الزبيب / 54 جواز بيع خل الزبيب بخل العنب / 54 جواز بيع خل الزبيب بخل التمر / 55 عدم جواز مكيل بمكيل جزافا / 55 جواز بيع الشيرج بعضه ببعض / 56 جواز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل / 56 دهن البذر والمسك فيه الربا / 56 ما يجوز بيعه من العصير بعضه ببعض / 57 جواز بيع العسل بعضه ببعض / 57 في جواز بيع العسل المصفى بعضه ببعض / 57 بيع العسل بالعسل وزنا دون الكيل / 58 جواز بيع مد من طعام بمد من طعام / 58 الالبان أجناس مختلفة / 58 جواز بيع اللبن بالزبد متماثلا / 59 جواز بيع الحليب بالدوغ / 59 جواز بيع اللبن بالجبن والمصل / 59 جواز بيع الزبد متماثلا / 60 يجوز بيع الجبن بالجبن / 60 جواز بيع الجبن بالاقط ، والجبن بالسمن / 60 يجوز بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل / 60 جواز بيع الزبد بالمخيض مثلا بمثل / 61 جواز بيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر / 61 لو باع شاة في ضرعها لبن بلبن / 62 القسمة تمييز الحقين وليس ببيع / 62 لو ثبت ان القسمة تمييز الحقين / 63 لو كانت الثمرة على أصولها مشتركة / 63 عدم جواز بيع الرطب بالتمر / 64 جواز بيع الرطب بالرطب / 65 جواز بيع الرطب الذي لا يصير تمرا بعضه ببعض / 65 حكم بيع الفجل المغروس في الارض وغيره / 65 لو إشترى سلعة من غيره ولم يقبضها / 66 الدرهم والدنانير تتعينان بالعقد / 67 لو ثبت ان الدراهم والدنانير يتعينان بالعقد / 67 لو وجد بالدراهم عيبا من جنسه / 68 لو باع دراهم بدراهم بأعيانها / 69 لو باع دراهم بدنانير في الذمة / 69 جواز بيع الدرهم الجيد والردئ بالدرهم المتوسط / 70 جواز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين / 70 لو باع سيفا محلى بفضة بدراهم / 71 لو باع السيف بغير جنس حليته / 71 لو باع خاتما من فضة بدراهم / 72 جواز بيع الخاتم بالذهب / 72 لو كان مع إنسان دراهم صحاح يريد أن يشتري / 72 اللحمان أجناس مختلفة / 73 الاسماك أجناس مختلفة / 73 حكم بيع اللحم بعضه ببعض لو كان رطبا أو يابسا / 74 جواز بيع اللحم المطبوخ بعضه ببعض / 75 حكم بيع لحم الحيوان بالحيوان / 75 لو باع لحم مذكى بحيوان لا يؤكل لحمه / 77 يجوز للمسلم أن يشتري من الحربي / 77 من باع نخلا مطلعة / 78 لو أبر بعض ما في البستان / 79 لو باع نخلا مؤبرا / 80 لو قال بعتك هذه الارض ، ولم يقل بحقوقها / 81 لو باع دارا وفيها رحى مبنية / 82 الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار / 82 معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة / 83 من باع أرضا وفيها حنطة أو شعير / 83 جواز بيع الحنطة في سنبلها منفردا / 84 لو باع أرضا فيها بذر / 84 لو باع ثمرة منفردة عن الاصل / 84 حكم من باع سنة واحدة / 85 لو كانت الاصول لرجل والتمر لاخر / 87 صحة بيع الثمر بعد بدو الصلاح / 87 لو بدأ الصلاح في بعض الجنس / 88 لو باع البطيخ وغيره دون الاصول / 90 حكم بيع الباقلاء والجوز مع قشره / 90 جواز بيع الحنطة في سنبلها / 91 لو باع ثمرة بستان جاز أن يستثني منها / 91 عدم جواز بيع الشاة واستثناء رأسها / 92 من باع ثمرة واصابتها جائحة بعد التسليم / 92 القبض في الثمرة على رؤوس النخل / 93 عدم جواز المحاقلة / 93 حرمة بيع المزابنة / 94 جواز بيع العرايا / 95 لو كان لرجل نخلة عليها تمر / 96 لا تكون العرية إلا في النخل / 97 جواز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض / 97 جواز بيع الصداق قبل القبض / 98 يجوز بيع الثمن إذا كان معينا قبل قبضه / 99 حكم السلم / 99 لو كان الرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم / 100 لو كان الطعامان قرضين جازت الحوالة / 100 لو انقطع المسلم فيه لم ينفسخ السلم / 101 لو باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة / 101 التصرية تدليس يثبت به الخيار / 102 مدة خيار المصراة ثلاثة أيام / 103 عوض اللبن الذي يحلبه صاع من تمر / 104 التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة / 105 حكم من صرى جارية وباعها / 105 إذا صرى أتانا لم يثبت فيه حكم التصرية / 106 لو اشتراها مصراة ثم زال تصريتها / 106 لو حصل من البيع فائدة من نتاج / 107 لو اشترى حيوانا حاملا / 107 لو اشترى جارية حاملا / 108 من اشترى جارية فوطأها / 108 لو حدث بالمبيع عيب في يد البائع / 109 لو اشترى نفسان من إنسان وقبضاها / 110 حكم تفريق الصفقة / 110 حكم البيع لاثنين / 111 لو اشترى جارية رأى شعرها جعدا / 111 لو بيض وجه الجارية بالطلاء / 111 لو اشترى جارية على انها بكر فكانت ثيبا / 112 لو اشترى عبدا على انه كافر فخرج مسلما / 112 لو اشترى عبدا فوجده زانيا / 112 لو اشترى عبدا فوجده أبخر / 113 لو كان العبد يبول في الفراش لا يثبت الخيار فيه / 113 إذا كان العبد غير مختون فلا خيار فيه / 113 من اشترى جارية فوجدها مغنية / 114 لو اشترى عبدا فقتله / 114 من وجد عيبا بعد القبض / 114 لو اشترى رجل من غيره عبدين / 115 لو اشترى عبدين ووجد بهما عيبا / 116 لو أراد أن يرد المعيب بالعيب / 116 لو باع ما يكون مأكوله في جوفه بعد كسره / 116 لو اشترى ثوبا ونشره فوجد به عيبا / 117 إذا كان لرجل عبد فجنى / 117 إذا باع ذهبا بفضة ومع أحدهما عرض / 118 لو باع ثوبا وذهبا بذهب / 119 حكم البيع مع المكاتبة في العبد / 119 اذا قال : بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف / 119 لو قال : زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها / 120 لو ملك العبد سيده شيئا / 121 لو كان مع العبد مائة درهم فباعه بمائة درهم / 124 إذا كان ماله دينا فباعه وماله صح البيع / 125 لو علم بالعيب بعد بيع العبد والمال / 125 حكم من باع شيئا وبه عيب لم يبينه / 125 من اختلط ماله الحلال بالحرام / 126 لو باع عبدا أو حيوانا بالبراءة / 127 لو اشترى ثوبا فقطعه وباعه / 129 إذا وكل وكيلا لبيع عبدله فباعه / 130 لو ادعى عمرو عبدا في يد زيد / 130 لو اشترى رجلان من رجل عبدا صفقة واحدة / 131 الاستبراء واجب على البائع في الجارية / 131 إذا حاضت الجارية في مدة الخيار / 132 الاستبراء يكون عند المشتري / 133 لو اشترى جارية في حال حيضها / 133 يكره بيع المرابحة إلى أصل المال / 134 لو اشترى سلعة بمائة الى سنة / 135 لو باع سلعة بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة / 135 لو قال هذا علي بمائة بعتك بربح كل عشرة درهم / 137 إذا باع سلعة ثم حط من ثمنه بعد لزوم العقد / 138 لو اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشر / 139 لو باع عبدا وقبض المشتري المبيع ولم يقبض البائع الثمن / 139 لو اشترى سلعتين بثمن واحد / 144 لو باع شيئين صفقة واحدة / 144 لو باع حرا وعبدا صفقة واحدة / 145 حكم تفريق الصفقة / 146 لو اختار إمساك المبيع بكل الثمن / 146 لو اختلف المتبايعان في قدر الثمن / 147 لو اختلفا في شرط يلحق بالعقد / 149 لو اختلفا في شرط يفسد البيع / 150 إذا باع شيئا بثمن في الذمة / 151 إذا كان البيع عينا بعين / 151 لو اختلفا في جنس المبيع / 152 إذا مات المتبايعان واختلف الورثة في الثمن / 153 إذا تلف المبيع قبل قبض السلعة / 154 إذا كان الثمن معينا فتلف قبل القبض / 154 حكم بيع السمك في الاجمة / 155 إذا باع عبدا بيعا فاسدا وتقابضا / 156 لو اشترى جارية بشرط عدم الخسارة عليه / 157 لو اشترى جارية شراء فاسدا / 158 لو اشترى جارية بالبيع الفاسد ووطأها / 158 لو حبلت الجارية وأتت بولد / 159 إذا ملك هذه الجارية بعد صحيح / 159 لو اشترى عبدا وشرط العتق / 160 إذا باع دارا واستثنى سكناها لنفسه / 160 لو باعه دارا وأجره أخرى / 161 إذا باع زرعا بشرط أن يحصده / 161 إذا باعه صبرة كل قفيز بدرهم ، صح البيع / 162 إذا قال بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة / 163 لو قال بعتك نصف هذه الصبرة / 163 لو قال بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار / 163 في البيع المشاع من الدار / 164 لو عين المبيع صح البيع / 164 إذا باع ذراعا معينا من ثوب صح البيع / 165 لو باع سمنا مع ظرفه كان جائزا / 165 لو اختلف المتبايعان في الوزن / 166 كراهية إجارة الفحل للضراب / 166 عدم جواز بيع وأكل بيض ما لا يؤكل لحمه / 166 حكم بيض ما يؤكل لحمه بعد الموت / 167 جواز بيع دود القز والنحل اذارآها / 167 لا يجوز بيع العبد الابق منفردا / 168 إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه / 168 عدم جواز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا / 169 حكم بيع المسك وطهارته / 170 جواز بيع الاعمى وشراؤه / 170 إذا نجش بأمر البائع ومواطاته / 171 لا يجوز بيع حاضر لباد / 172 عدم جواز تلقي الركبان / 172 كراهية البيع والسلف في عقد واحد / 173 حكم من أقرض غيره مالا / 173 إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه / 174 إذا لم يجد مال القرض بعينه / 175 كلما يضبط بالوصف يجوز إقراضه / 175 جواز استقراض الخبز / 175 حكم إقراض الجواري / 176 المستقرض يملك القرض بالقبض / 177 يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض / 177 من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالا / 177 لا يصح بيع الصبي وشراؤه / 178 الولي إذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم / 179 لا يصح شراء العبد بغير إذن مولاه / 179 لو أذن المولى للعبد في التجارة / 179 لو أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص / 180 لو أقر العبد بسرقة توجب القطع / 180 لو أقر العبد بمال وقد تلف المال / 181 لو أقر العبد بمال في يده لغير سيده / 181 يجوز بيع كلاب الصيد / 181 جواز إجارة كلب الصيد / 182 اقتناء الكلب لحفظ البيوت وغيرها جائز / 183 لا يجوز بيع القرود / 183 حكم بيع الغراب / 184 حكم بيع شئ من المسوخ / 184 حكم تطهير الزيت النجس / 184 عدم جواز بيع الخمر / 185 حكم بيع الزيوت النجسة / 187 يجوز بيع لبن الادميات / 187 جواز بيع لبن الاتن / 188 لو اشترى كافر عبدا مسلما / 188 لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها / 188 إذا وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم / 190 إذا قال كافر المسلم اعتق عبدك عن كفارتي / 190 لو استأجر كافر مسلما العمل في الذمة / 190 لو اشترى رجل من غيره عبدا فقبضه / 191 صحة رهن المبيع من البائع قبل قبضه / 191 كتاب السلم / 0 يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع / 195 لو أسلم في رطب إلى أجل / 196 السلم لا يكون إلا مؤجلا / 196 حكم رأس المال إن كان معينا / 198 كل حخيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه / 199 في شرط صحة السلم / 200 لا يجوز تأجيل صحة السلم / 201 لا يجوز تأجيل السلم إلى الحصاد / 202 حكم من جعل محل السلم يوم كذا / 202 وجوب ذكر موضع التسليم في السلم / 203 جواز السلم في الاثمان / 203 لو سلف دراهم في دراهم كان باطلا / 204 لا يجوز السلم في اللحوم / 204 الاقالة فسخ في حق المتعاقدين / 205 لو أقاله بأكثر من الثمن / 206 صحة الاقالة في بعض السلم / 206 لو أقاله جاز أن يأخذ مثل ما أعطاه من غير جنسه / 207 لو أسلف في شئ فلا يجوز أن يشرك فيه غيره / 208 لا يجوز السلم في الجوز والبيض إلا وزنا / 209 لا يصح السلم في الرؤوس / 209 حكم السلم في الجلود / 210 حكم السلم في النقد والنسيئة / 210 حكم السلم في الجنسين المختلفين / 211 إذا إختلفا في قدر المبيع أو الاجل / 211 إذا خالف إنسان أهل السوق بزيادة أو نقصان / 212 إذا أسلم في تمر فأتاه بزبيب / 212 لو أسلم في نوع من الزبيب فأتاه بنوع آخر / 213 من كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه / 213 لو شرط عليه مكان التسليم وأعطاه في غيره / 214 لو أخذ المسلم السلم وحدث عنده فيه عيب / 214 لو جاء المسلم اليه بالمسلم فيه أجود مما شرط / 214 لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة / 214 حكم استصناع الخفاف من الحديد والرصاص / 215 يجوز أن يشتري قلعة بدراهم / 215 لو أذن لمملوك غيره أن يشتري نفسه له من مولاه / 216 لو اشترى العبد نفسه من مولاه لغيره / 217 كتاب الرهن / 0 جواز الرهن في السفر والحضر / 221 يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة / 221 لا يجوز شرط الرهن ولا عقده قبل الحق / 222 لزوم الرهن بالايجاب والقبول / 223 حكم من عقد الرهن ثم جن أو مات / 223 رهن المشاع جائز / 224 إستدامة القبض ليس شرط في الرهن / 225 إذا مات الراهن لا ينفسخ الرهن / 225 إذا غلب على عقل المرتهن / 226 إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن / 226 لو أذن له في قبض الرهن ثم جن / 226 إذا رهنه وديعة عنده في يده / 226 لو تصرف الراهن بالرهن / 227 لا يجوز للوصي أن يشتري من مال اليتيم لنفسه / 227 لو كان له في يد رجل وديعه فجعله رهنا / 227 لو غصب رجل من غيره عينا من الاعيان / 228 إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها / 229 إذا وطأ الراهن جاريته المرهونة / 229 لا يجوز للراهن أن يطأ الجارية المرهونة / 231 لو وطأ الراهن الجارية المرهونة باذن المرتهن / 231 إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة باذن الراهن / 232 لو أتت الجارية الموطوءة بولد / 232 لو بيعت هذه الجارية ثم اشتراها المرتهن / 232 إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن / 233 رهن أرض الخراج باطل / 234 إذا جنى العبد جناية ثم رهنه / 235 لو رهن عبده رهنا وقبضه الراهن / 236 لو أقر أن عبده جنى على غيره ثم رهنه / 236 إذا دبر عبده ثم رهنه / 237 لو علق عتق عبده بصفة ثم رهنه / 238 إذا رهنه عبدا ثم دبره / 239 لو كان الرهن شاة فماتت / 239 لو اشترى عبدا ورهن به عصيرا / 240 الخمر ليست بمملوكة ويجوز امساكها للتخلل / 241 لو رهن نخلا مطلعا / 241 لو رهن ما يسرع اليه الفساد / 241 إذا رهن عند غيره شيئا وشرط / 242 إذا عزل الراهن العدل عن البيع / 242 لو عزل المرتهن العدل لم ينعزل / 243 لو أراد العدل بيع الرهن فلابد من إذن المرتهن / 244 لا يجوز للعدل أن يبيع الرهن إلا بثمن مثله / 244 الرهن غير مضمون / 245 إذا باع العدل الرهن فهو من ضمان الراهن / 245 لو باع العدل الرهن بتوكيل الراهن وقبض الثمن / 246 لو غاب المتراهنان وأراد العدل رد الرهن / 247 لو شرط أن يكون الرهن عند عدليلن / 247 لا يجوز للعدلين أن يقتسما بالرهن / 248 لو استقرض ذمي من مسلم مالا / 248 لو أقر العبد المرهون بجناية توجب القصاص / 248 لو أكره المولى عبده المرهون على جناية / 249 لو باع شيئا بثمن معلوم وشرط رهنا مجهولا / 250 لو اختلفا في عبدين / 250 منفعة الراهن للراهن دون المرتهن / 251 ليس للراهن أن يكري داره المرهونة / 252 إذا زوج الراهن عبده المرهون كان تزويجه صحيحا / 253 لو شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة / 253 لو رهن نخلا أو ماشية / 254 لو رهن حقا بما فيه لا يصح فيما فيه / 255 حكم ضمان الرهن / 256 لو ادعى المرتهن هلاك الرهن / 257 إذا كاتب عبده على نجمين وأخذ به رهنا / 258 كتاب التفليس / 0 تعريف المفلس / 261 إذا مات المديون عليه / 263 لو باع شقصا من أرض وفلس المشتري / 264 لو اختار عين ماله في أموال المفلس / 265 لو باع رجل من رجل عبدين قيمتهما سواء / 265 إذا باع زيتا فخلطه المشتري ثم أفلس / 266 إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم آخر / 267 للحاكم أن يحجر على من عليه الدين / 268 يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس / 268 لو أفلس الرجل وحجر عليه الحاكم ثم تصرف في ماله / 269 إذا أقر المحجور عليه بدين لغيره / 270 من كان عليه ديون حالة ومؤجلة وحجر عليه / 271 من مات وعليه دين مؤجل / 271 لو أفلس من عليه الدين لا يؤجر ليكتسب / 272 المفلس إذا ماتت زوجته وجب أن يجهزها / 272 لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها / 273 المفلس إذا إدعى على غيره مالا / 273 لو باع الوكيل على رجل ماله / 273 لو كانت للمفلس درا فبيعت في دينه / 274 تقبل البينة على إعسار الانسان / 274 إذا قامت البينة على الاعسار وجب سماعها / 275 لو أقام البينة من عليه الدين على إعساره / 276 لو ثبت إعساره وخلاه الحاكم / 276 إذا فك حجره فادعى الغرماء أن له مالا / 277 من كان له على غيره مال مؤجل الى شهر / 277 إذا كان سفره الى الجهاد فليس له منعه منه / 278 كتاب الحجر / 0 الانبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين / 281 حد البلوغ في الذكر والانثى / 282 لا يدفع المال الى الصبي حتى يبلغ / 283 إذا بلغ من وحد فيه الرشد فك حجره / 285 دفع المال للمرأة بعد رشدها / 285 لا يفتقر تصرف المرأة الرشيدة الى إذن زوجها / 286 الحجر على الصبي المبذر حتى لو كان رشيدا / 286 الاحوط على الصبي الفاسق / 289 وقوع الطلاق من البالغ المحجور عليه / 289 كتاب الصلح / 0 الصلح على الانكار جائز / 293 لو أخرج من داره روشنا الى طريق المسلمين / 294 حكم معاقد القمط / 295 لو تنازعا في جدار بين ملكيهما / 295 إذا تنازعا في دابة أحدهما راكبها / 296 لو كان حائط مشترك بين نفسين / 297 لو أذن أحد الشريكين في وضع خشبة على الحائط / 297 لو تنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة / 298 إذا كان بين رجلين حائط مشترك وانهدم / 298 لو أتلف رجل على غيره ثوبا فأقر به وصالحه / 299 لو ادعى عليه مالا مجهولا فأقر له به وصالحه / 300 لو كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين / 300 كتاب الحوالة / 0 المحتال هو الذي يقبل الحوالة ويعتبر رضاه / 305 المحال عليه يعتبر رضاه / 305 لو أحال على من ليس عليه دين / 306 لو أحال رجلا على رجل بالحق / 306 لو أحال رجلا بالحق / 306 لو انتقل الحق من ذمة المحيل الى المحال عليه / 307 لو شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه / 307 لو اشترى رجل من غيره عبدا ثم أحال البائع / 308 لو أحال رجل على رجل بحق واختلفا / 309 الحوالة عند الشافعي بيع / 309 جواز الحوالة بما لا مثل له / 310 لو أحال زيد على عمرو فقبله عمر وصحت الحوالة / 310 كتاب الضمان / 0 ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له / 313 ليس من شرط صحة الضمان رضاهما / 313 انتقال الدين من ذمة المضمون عنه الى ذمة الضامن / 314 ليس للمضمون له أن يطالب إلا الضامن / 315 إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه / 315 لو ضمن عنه باذنه وأدى بغير اذنه / 316 يصح ضمان مال الجعالة / 316 صحة الضمان مال المسابقة / 317 إذا جنى على حرفا فاستحق بالجناية إبلا / 317 لا يصح ضمان نفقة الزوجة / 317 يصح ضمان الثمن مدة الخيار / 317 يصح ضمان عهدة الثمن اذا خرج المبيع مستحقا / 318 لا يصح ضمان المجهول / 319 يصح الضمان عن الميت / 320 لا يصح ضمان العبد الذي لم يؤذن له في التجارة / 321 كفالة الابدان تصح / 321 إلزام الكفيل احضار المكفول به عند غيبته / 323 زوال الكفالة بموت المكفول به / 323 إذا رهن شيئا ولم يسلمه / 324 كتاب الشركة / 0 كراهية شركة المسلم لليهودي والنصراني / 327 لا تنعقد الشركة إلا في مالين مثلين / 327 صحة الشركة في العروض التي لها أمثال / 328 عدم انعقاد الشركة باختلاف جنس رأس المال / 328 شركة المعاوضة باطلة / 329 بطلان شركة الابدان / 330 شركة الوجوه باطلة / 331 لا فرق بين أن يتفق المالان في المقدار أو يختلفا / 332 لا يجوز تفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال / 332 إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة / 333 لو باع أحد الشريكين عبدا بألف / 333 لو غصب غاصب مال أحد الشريكين / 334 لو كان لرجلين عبدان / 335 إذا عقد شركة فاسدة / 336 إذا كان بينهما شئ فباعاه بثمن معلوم / 336 كتاب الوكالة / 0 جواز وكالة الحاضر / 341 إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبة الوكيل / 342 لو وكل رجل رجلا في الخصومة عنه / 343 لو أذن للوكيل في الاقرار عنه صح إقراره / 344 لو وكل رجل رجلا في تثبيت حد القذف / 344 صحة التوكيل في استيفاء الحدود / 345 إذا وكله في تصرف سماه له / 346 من له حق بيع مال الغير / 346 لو أطلق الوكالة في اللبيع / 348 لو اختلف الخياط وصاحب الثوب / 348 لو كان لرجل على غيره دين / 349 إذا صدقه من عليه الدين في توكيله لم يجبر على التسليم اليه / 349 إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير لم يصح / 350 يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم / 350 للوكيل والموكل المطالبة بالثمن / 350 لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل من الثمن / 351 إذا وكل رجلا في شراء سلعة فاشتراها بثمن مثلها / 351 إذا وكل مسلم ذميا في شراء خمر لم يصح الوكالة / 352 لو وكله في بيع فاسد / 352 إذا وكل صبيا في بيع أو شراء لم يصح التوكيل / 353 إذا وكله في شراء شاة بدينار أعطاه فاشترى به شاتين / 353 إذا قال إن قدم الحاج فقد وكلتك / 354 كتاب الاقرار / 0 لو قال : له يعندي مال جليل أو عظيم / 359 في تفسير الكثير عند الاقرار / 361 لو قال : له علي دراهم / 362 لو قال : له علي ألف ودرهم / 362 لو قال : لفلان علي ألف ودرهمان / 363 لو قال : لفلان علي درهم ودرهم إلا درهما / 364 لو قال : غصبتك ثوبا في منديل كان اقرارا بالثوب دون المنديل / 365 لو قال : لفلان كذا درهما يكون اقرارا بعشرين درهما / 365 لو قال : له عندي كذا كذا درهما يلزمه أحد عشر درهما / 366 لو قال : له عندي كذا وكذا درهما يلزمه احد وعشرون / 366 لو قال : له علي كذا درهم لزمه مائة درهم / 367 إذا أقر بدين في حال صحته ثم مرض / 367 يصح الاقرار للوارث في حال المرض / 368 لو أقر بولد من جاريته في حال مرضه / 369 لو أقر بحمل وأطلق فان إقراره باطل / 370 لو أقر العبد بما يجب عليه به الحد / 371 عدم قبول الاقرار بالسرقة من العبد / 371 لو قال : لفلان علي ألف درهم فجاء بألف / 372 لو قال : لفلان علي قفيز لا بل قفيزان / 373 لو أقر يوم السبت بدرهم ثم قال يوم الاحد له علي درهم / 374 لو قال : له علي من درهم الى عشرة لزمته تسعة / 374 لو قال : له عندي ما بين الواحد الى العشرة لزمته ثمانية / 375 لو شهد له رجل بألف وشهد آخر بألفين / 376 صحة شرط الخيار في الكفالة والضمان / 376 لو أقر بكفالة أو ضمان بشرط الخيار صح إقراره / 377 لو قال : له علي ألف درهم الى وقت كذا لزمه الالف / 377 لو مات رجل وله ابنان فأقر أحد أحدهما بأخ ثالث / 378 لو كان الوارث جماعة فأقر فأقر إثنان بنسب / 379 لو أقر ببنوة صبي لم يكن إقرارا بزوجية أمه / 379 لو دخلت إمرأة من دار الحرب الى دار الاسلام / 380 لو كان لرجل جاريتان ولهما ولدان فأقر بأحد الولدين / 381 لو كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر بأحدهم / 381 لو شهد شاهدان على نسب لميت يستحق به ميراثا / 383 كتاب العارية / 0 العارية أمانة غير مضمونة / 387 لو رد العارية الى صاحبها أو وكيله / 388 لو اختلف صاحب الدابة والراكب / 388 لو اختلف الزارع وصاحب الارض / 389 لو اختلفا فقال أحدهم غصبتها وقال الاخر اعرتنيها / 389 إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزها / 389 لو أبرأه صاحبه من الوديعة بعد تعديه فيها / 390 لو أعاره أرضا ليبنى فيها فلا يجوز أن يغرس فيها / 390 لو طالب المعير المستعير بقلع ما أذن له في غراسه / 391 كتاب الغصب / 0 من غصب شيئا يضمن بالمثلية / 395 لو غصب مالا له مثل / 396 لو جنى على حمار القاضي وعلى حمار غيره / 396 إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها / 397 إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز دية الحر / 398 إذا مثل بمملوك غيره لزمه قيمته وانعتق / 398 كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته / 399 الحارصة والباضعة مقدرة في الحر / 399 إذا جنى على ملك غيره جناية لها أرش / 400 إذا غصب جارية فزادت في يده بسمن أو صنعة / 401 المنافع تضمن بالغصب كالاعيان / 402 المقبوض بيع فاسد لا يملك بالعقد ولا بالقبض / 403 لو غصب جاريه حاملا ضمنها وضمن ولدها / 403 إذا لم يتلف الثوب وكان قائما بحاله رده / 404 لو أكره إمرأة على الزنا وجب عليه الرد / 404 السارق يقطع ويغرم ما يسرقه / 405 يصح غصب العقار ويضمن بالغصب / 405 إذا غصب ثوبا فصبغه / 406 لو غصب شيئا ثم غيره عن صفته / 407 إذا غصب منه عصيرا فاستحال خمرا / 408 لو غصب ساجة فبنى عليه أوفي مجنبها / 409 لو غصب طعاما فأطعم مالكه فأكله / 410 اذا حل دابة أو فتح قفصا وفيه طائر / 411 لو غصب عبدا فأبق / 412 إذا باع عبدا وقبضه المشتري أو لم يقبضه / 413 إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف / 414 لو غصب ماله مثل فعليه أكثر ما كانت قيمته / 415 لو غصب مالا يبقى كالفواكه الرطبة / 415 ان غصب ما يجري فيه الربا / 416 لو غصب جارية فأتت بولد مملوك / 417 اذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته / 417 لو غصب عبدا ومات العبد واختلفا / 418 لو غصب ماله مثل فجنى عليه جناية / 418 لو غصب عبدا قيمته ألف فزاده فى يده / 419 إذا غصب ألف درهم من رجل / 420 اذا غصب حبا فزرعه / 420 لو غصب عبدا فمات في يده / 421 لو غصب حرا صغيرا فتلف في يده / 421 كتاب الشفعة / 0 لا شفعة في كل ما يمكن تحويله / 425 لو باع زرعا أو ثمرة مع الاصل بالشرط / 426 تثبت الشفعة للشريك المخالط / 427 مطالبة الشفيع على الفور / 430 لا تبطل الشفعة بالغيبوبة / 431 لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن / 431 لو كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب وغيره / 432 إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا لا يستحق الشفعة / 433 لو اشترى شقصا الى سنة كان للشفيع المطالبة بالشفعة / 433 لو مات وخلف إبنين ودارا فهي بينهما نصفين / 434 بطلان الشفعة إذا كان الشركاء أكثر من واحد / 435 الشفعة لا تورث / 436 لو اشترى دارا ووجب للشفيع الشفعة / 437 إذا اشترى شيئا وقاسم وغرس فيه / 439 لو اشترى النخل والارض وشرط الثمرة / 440 لو باع شقصا من مشاع / 441 إذا لم ينقص القيمة ولا الانتفاع بالقسمة / 442 للصبي والمجنون والمحجور عليه الشفعة / 443 لو كان الصبي شفعة الحظ له تركها / 444 لو باع شقصا بشرط الخيار / 445 لو اشترى شقصا وعرضا من العروض / 445 لو أخذ الشفيع الشقص من المشتري أو البائع / 446 لا يأخذ الشفيع الشفعة من البائع أبدا / 447 لو ضمن الشفيع الدرك للبائع عن المشتري / 447 لو كان دار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه / 447 لو كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحق بالشفعة / 448 لو حط البائع من الثمن شيئا بعد لزوم العقد / 448 لو زاد في الثمن زيادة بعد استقرار العقد / 449 لو كانت دار بين نفسين فادعى أجنبي / 449 إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للبائع / 450 لو وهب شقصا لغيره فانه لا يستحق به الشفعة / 451 لو ادعى أحد الشريكين أنه باع نصيبه من أجنبي / 451 الشفعة على عدد الرؤوس / 452 لو شج غيره موضحة عمدا أو خطأ / 452 لو باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير / 453 لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم / 453 لو اشترى شقصا من دار وبنى مسجدا / 454 لو باع في مرضه المخوف شقصا / 455 إذا وجب له الشفعة فصالحه المشتري / 455 إذا وجبت الشفعة فسار إلى المطالبة / 456 إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفى / 456 كتاب القراض / 0 لا يجوز القراض إلا بالاثمان / 459 لا يجوز القراض بالفلوس / 459 لا يجوز القراض بالورق المغشوش / 460 إذا كان القراض فاسدا استحق العامل أجرة المثل / 460 ليس للعامل أن يسافر بمال القراض / 461 لو سافر باذن رب المال كانت نفقته من مال القراض / 461 لو أعطاه ألفين على ان له أف وللعامل ألف من الارباح / 462 لو دفع اليه مالا قراضا وأذن له بالتصرف / 463 لو اشترى العامل أباه بمال القراض / 463 لو فسخ رب المال القراض وكان في المال نسئ / 463 لو حال الحول على مال القراض وبلغ نصاب الزكاة / 464 لو اشترب رب المال أن الربح كان قراضا فاسدا / 465 لو كان العامل نصرانيا فاشترى بمال القراض خمرا / 465 لو قال إثنان لواحد خذ هذا المال قراضا / 466 اذا دفع إليه ألفا للقراض فاشترى به عبدا / 467 ليس للعامل أن يبيع بالدين / 468 لا يصح القراض اذا كان رأس المال جزافا / 469 إذا قال خذ ألفا على أن لك نصف ربحها / 469 كتاب المساقاة / 0 جواز المساقاة / 473 يجوز المساقاة في النخل والكرم / 475 يجوز المساقاة فيما عدا النخل والكرم من الاشجار / 476 يجوز أن يعطي غيره ببعض ما يخرج منها / 476 لو اختلف أنواع النخل والنسبة في المساقاة / 477 إذا شرط في حال العقد على العامل / 478 إذا ساقاه بعد ظهور الثمرة كان جائزا / 478 يجوز أن يشرط المساقي على رب المال / 479 إذا شرط على المساقي نفقة الغلام جاز / 479 لو اختلف رب النخل والعامل / 480 لو ظهرت الثمرة وبلغت الاوسق التي فيها الزكاة / 480 كتاب الاجارة / 0 كلما استباح بالعارية استباح بالاجارة / 485 عقد الاجارة من العقود اللازمة / 488 المستأجر يملك المنفعة والمؤجر يملك الاجرة / 489 لو أطلق العقد ولم يشترط تعجيل الاجرة ولا تأجيلها لزمته عاجلا / 489 إذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا كانت إجارة صحيحة / 490 لو استأجر دارا فتلفت بعد القبض قبل استيفاء المنفعة / 491 الموت يبطل الاجارة / 491 حكم لو أكرى دابة لمسافة معينة فزاد على المسافة / 492 ضمان المعقود عليه في الاجارة لو زاد على المسافة / 493 يجوز الاجارة الى أي وقت شاء / 493 يجوز استئجار دار واجارتها بأكثر أو أقل مما استأجره / 494 الاجارة إما أن تكون معينه أو في الذمة / 495 حكم الاطلاق في أول وقت الاجارة / 496 إذا آجره شهرا من وقت العقد ولم يسلمها إليه / 496 لو اكترى دابة مثلا ليقطع بها مسافة وأمسكها مدة من الزمن / 497 لو استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها / 497 لو استأجر مرضعة لولده فمات أحد الثلاثة بطلت الاجارة / 498 لو آجرت نفسها للرضاع باذن زوجها صحت الاجارة / 498 لو وجد الاب من يرضع ولده بدون أجرة المثل / 499 لو باع الرقبة المستأجرة لم تبطل الاجارة / 499 لو آجر الاب من ماله مدة صحت الاجارة / 500 لو استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه جاز ذلك / 500 يجوز إجارة الدفاتر ما لم يكن بها كفر / 501 لا يجوز إجارة حائط مزوق للتفرج عليه / 501 لو انفرد الاجير بالعمل في غير ملك المستأجر / 501 الختان والبيطار والحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم / 503 لو حبس حرا مسلما فسرقت ثيابه لزمه ضمانها / 503 لا ضمان على الراعى إذا اطلق له الرعي / 503 لو اكترى دابة فضربها على ما جرت به العادة فتلفت / 504 إذا سلم مملوكا الى معلم حتف أنفه / 504 لو عزر الامام رجلا فادى الى تلفه / 504 إذا اسلم الثوب الى غسال ولم يشرط الاجرة / 505 إجارة المشاع جائزة / 506 إذا سلم الى الخياط ثوبا فقطعه الخياط ثم اختلفا / 506 لو اكترى منه بهيمة ليقطع بها مسافة فامسكها ولم يسير فيها / 507 لو استأجر دارا على أن يتخذها مسجد يصلي فيه / 508 لو استأجر دارا ليتخذها ماخورا يبيع فيها الخمر / 508 لو استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع الى موضع / 508 لو استأجره ليخيط له ثوبا بعينه / 509 لو استأجره لخياطه ثوب / 510 يجوز إجارة الدراهم والدنانير / 510 لو عين جهة الانتفاع بالدراهم والدنانير المستأجرة / 510 يصح إجارة كلب الصيد للصيد وحفظ الماشية / 511 لو استأجره لينقل له ميتة على أن يكون له جلدها / 511 لو استأجره ليطحن له دقيقا على ان يكون له صاع منه / 511 لو استأجر رجلان جملا للعقبة صحت الاجارة / 512 كتاب المزارعة / 0 المزارعة بالثلث أو أكثر أو أقل بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة / 515 يجوز إجارة الارضين للزراعة / 516 يجوز إجارة الارض بكل ما يصح أن يكون ثمنا / 517 لو أكراه أرضا ليزرع فيها طعام صح العقد / 517 لو أكرى أرضا للزراعة ولم يعين ما يزرع فيها صح العقد / 518 لو أكرى أرضا للغراس وأطلق جاز / 519 لو أكراه أرضا للزراعة والغرس ولم يعين مقدار كل واحد منهما / 519 لو أكراه أرضا سنة للغراس فغرس في مدة السنة / 519 لو استأجر دارا إجارة صحيحة ومضت المدة إستقرت الاجرة / 520 لو اختلف المكتري والمكري في قدر المنفعة أو الاجرة / 521 لو زرع أرض غيره ثم اختلفا / 521 كتاب إحياء الموات / 0 الارضون العامرة والتي لا يعرف لها صاحب هي للامام خاصة / 525 الارضون الموات للامام خاصة / 525 لو أذن الامام للذمي في إحياء الارض فانه يملك بالاذن / 526 لو أحيا أرضا مواتا بقرب العامر باذن الامام ملك بالاحياء / 527 للامام المعصوم أن يحمي الكلاء لنفسه ولعامة المسلمين / 528 للامام أن يحمى للخيل المعدة في سبيل الله / 528 ما حماه رسول الله فانه لا يجوز حله / 529 حكم ما حماه الامام المعصوم / 529 حريم البئر أربعون ذراعا / 530 لو سبق نفسان الى المعادن الظاهرة اقرع بينهما / 531 لا يجوز للامام أن يقطع أحدا شيئا من الشوارع / 531 لو ملك البئر بالاحياء وخرج ماؤها فهو أحق بها / 531 كتاب الوقف / 0 إذا تلفظ بالوقف لزم التوقف / 537 من شرط لزوم الوقف القبض / 539 إذا وقف دارا زال ملك الواقف / 539 تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم / 540 لا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض / 540 يجوز وقف المشاع / 542 ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها / 542 لو وقف على من يصح انقراضه في العادة / 543 لو وقف على من يصح الوقف عليه مثل العبد / 544 إذا وقف مطلقا ولم يذكر الموقوف عليه / 544 لو وقف وقفا وشرط أن يصرف منفعته في سبيل الله / 545 يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه / 545 إذا وقف على مولاه / 546 لو وقف على أولاده وأولاد أولاده / 546 لو حدد مدة الوقف بطل الوقف / 548 لو وقف على بني هاشم مثلا صح الوقف / 548 لو وقف على نفسه ثم على أولاده لم يصح الوقف على نفسه / 549 لو حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه لم ينفذ الحكم / 550 لو بنى مسجدا وأذن للناس فصلوا فيه / 550 اذا وقف مسجدا ثم أنه خرب وخربت المحلة / 550 لو خرب الوقف ولا يرجى عوده / 551 لو انقلعت نخلة من بستان وقف / 551 إذا وقف على بطون فأكرى البطن الاول الوقف / 552 كتاب الهبة / 0 الهبة لا تلزم إلا بالقبض / 555 لو قبض الموهوب له الهبة بغير إذن الواهب / 556 هبة المشاع جائزة / 557 لو أعمره ولعقبه كانت العمرى صحيحة / 559 لو أعمره وأطلق لم تصح العمرى / 560 لو قال : أعمرتك على أنك إن مت أنت رجع الي / 561 الرقبى جائزة ، وهي العمرى سواء / 562 يستحب أن لا يفضل بعض ولده على بعض / 563 حكم من فضل بعض ولده على بعض / 565 لا يجوز الرجوع في الهبة للولد / 566 يجوز الرجود في الهبة للاجنبي / 567 أنواع الهبات / 568 لو وهب وأطلق الثواب / 570 لو شرط الثواب فكان مجهولا صح / 570 إذا تلف الموهوب في يد الموهوب له / 571 لو وهب ثوبا خاما وتصرف فيه الموهوب له / 571 لو وهب له شيئا من حلي فأثابه في المجلس / 572 إذا كان له على غيره حق جاز له بيعه / 572 لو وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه / 573 كتاب اللقطة / 0 أنواع اللقطة / 577 كلما يمتنع من الابل وغيره فليس لاحد أخذه / 579 كراهية أخذ اللقطة / 579 يستحب لمن وجد اللقطة أن يشهد عليها / 580 إذا عرف اللقطة سنة وأكلها بعد ذلك كان ضامنا / 581 لو وجد كلبا للصيد وجب أن يعرفه سنة / 582 مقدار اللقطة في وجوب تعريفها / 582 يجوز للعبد إذا وجد لقطة أن يلتقطها / 583 من أخذ لقطة ثم ردها إلى مكانها لم يجز له وكان ضامنا / 584 إذا عرفها سنة لا تدخل في ملكه إلا باختياره / 584 يكره للفاسق أخذ اللقطة / 585 حكم لقطة الحرم / 585 يجوز للمكاتب أخذ اللقطة / 587 العبد اذا كان نصفه حرا جاز له أخذ اللقطة / 587 من وجد لقطة فجاء من وصفها له جاز له أن يعطيها / 587 الذمي إذا وجد لقطة في دار الاسلام جاز له أخذها / 588 حكم الجعالة على الضوال واللقطة / 589 لو اختلف صاحب اللقطة وواجدها / 590 لو أسلمت الام وهي حبلى من مشرك / 591 المراهق لو أسلم ، حكم باسلامه / 591 إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا / 594 لو ادعى أجنبيان بأنه ولدهما / 595 لو ادعى نفسان لقيطا ويدهما عليه / 595 لو ادعى ذمي لقيطا / 596 الحر ، والعبد ، والمسلم ، والكافر في دعوى النسب سواء / 596 لو ادعت إمرأة لقيطا بأنه ولدها / 597 +